صفحة جزء
( ولو ) ( كان تحته ) زوجتان ( كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة ) ( انفسخت الصغيرة ) لأنها صارت أخت الكبيرة ( وكذا الكبيرة في الأظهر ) لذلك فأشبه ما لو أرضعتهما معا .

والثاني يختص الانفساخ بالصغيرة لأن الجمع حصل بإرضاعها فأشبه ما لو نكح أختا على أخت ، وفرق الأول بأن هذه لم تجتمع مع الأولى أصلا لوقوع عقدها فاسدا من أصله فلم يؤثر في بطلان الأولى ، بخلاف الكبيرة هنا لأنها اجتمعت مع الصغيرة فبطلت لعدم المرجح ( وله نكاح من شاء منهما ) من غير جمع لأنهما أختان ( وحكم مهر الصغيرة ) عليه ( وتغريمه ) أي الزوج ( المرضعة ما سبق ) أول الفصل ( وكذا الكبيرة إن لم تكن موطوءة ) حكمها ما سبق في الصغيرة فلها عليه نصف المسمى الصحيح وإلا فنصف مهر المثل وله على أمها المرضعة نصف مهر المثل ( فإن كانت موطوءة فله على ) الأم ( المرضعة ) بشروطها المارة ( مهر مثل في الأظهر ) كما لزمه لبنتها جميع المسمى إن صح وإلا فجميع مهر المثل .

والثاني لا غرم عليها لأن البضع بعد الدخول لا يتقوم على الزوج ، ويرده ما يأتي أنهم لو شهدوا بطلاق بعد وطء ثم رجعوا غرموا مهر المثل .

أما لو كانت الكبيرة الموطوءة هي المفسدة لنكاحها بإرضاعها الصغيرة لم يرجع عليها بمهرها لئلا يخلو نكاحها مع الوطء عن مهر ، وهو من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم ( ولو أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة أبدا ) لأنها جدة زوجته ( وكذا الصغيرة ) فتحرم أبدا ( إن كانت الكبيرة موطوءة ) لأنها ربيبته ، بخلاف ما لو لم تكن موطوءة لأن بنت الزوجة لا تحرم إلا بالدخول ( ولو كان تحته صغيرة فطلقها فأرضعتها امرأة صارت أم امرأته ) فتحرم عليه أبدا إلحاقا للطارئ بالمقارن كما هو شأن التحريم المؤبد


حاشية الشبراملسي

( قوله : لذلك ) أي لأنها صارت أخت الصغيرة ( قوله : وله نكاح من شاء منهما ) أي بعقد جديد كما هو ظاهر وتعود له بالثلاث إن لم يكن سبق منه طلاق أو بما بقي منها إن سبق ذلك لأن الانفساخ لا ينقص العدد ( قوله : بشروطها المارة ) أي في قوله المختارة إن لم يأذن لها كما قاله الماوردي ولم تكن مملوكة له أو مكاتبة له ( قوله : لم يرجع عليها بمهرها ) أي مهر نفسها ( قوله : لئلا يخلو إلخ ) لا يخفى أنه لا يلزم خلو إذا نقص مهر المثل عن المسمى على أنه قد يقال الخلو الطارئ لعارض لا ينافي الخصوصية ا هـ سم على حج .

أقول ويؤيده أنه سمى لها مهرا ثم أبرأته منه صح مع خلو النكاح حينئذ من المهر ( قوله : فطلقها ) أي ولو بائنا ( قوله : فأرضعتها امرأة ) أي أجنبية ( قوله : فتحرم عليه ) أي الكبيرة .

وأما الصغيرة فهي باقية على حلها إن لم تكن الكبيرة موطوءة المطلق ( قوله : إلحاقا للطارئ ) أي فلا يشترط كون الإرضاع في حالة الزوجية بل يكفي لوجوده كونه يصدق على المرتضعة اسم الزوجة ولو فيما مضى

التالي السابق


الخدمات العلمية