صفحة جزء
( والأصح وجوب نية الفرضية ) مع ما ذكر ، وقول الشارح الصادق بالصلاة المعادة لتتعين بنية الفرضية للصلاة الأصلية يقتضي عدم وجوب نية الفرضية في المعادة ، وسيأتي في كلام المصنف في صلاة الجماعة أن المرجح خلافه ، ومقابل الأصح [ ص: 452 ] لا تجب لأن ما يعينه ينصرف إليها بدون هذه النية ، بخلاف المعادة فلا ينصرف إليها إلا بقصد الإعادة ، وتكفي على الأول نية النذر في المنذور عن نية الفرضية كما قاله في الذخائر ، إذ النذر لا يكون إلا فرضا ،


حاشية الشبراملسي

( قوله : مع ما ذكر ) أي من القصد والتعيين ( قوله : الصادق ) أي ما ذكر ( قوله : يقتضي عدم وجوب نية الفرضية إلخ ) يجاب بحمل الفرض في كلام المصنف على ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه

[ ص: 452 ] فتخرج المعادة ، ولا ينافيه ما سيأتي في صلاة الصبي من وجوب نية الفرضية حتى عند المحلي لحمل الفرض فيما يأتي على الفرض في الجملة ، ولا يصح أن يحمل كلامه هنا على الفرض في الجملة لمنافاته لقوله ليتعين نية الفرض للصلاة الأصلية ( قوله : فلا ينصرف إليها إلا بقصد الإعادة ) قضيته أنه لا بد من قصد الإعادة في المعادة ، والراجح خلافه كما تقدم عن حج ( قوله : كما قاله ) أي القاضي محلي ( قوله : إذ النذر لا يكون إلا فرضا ) يؤخذ منه أنه لو قال : أصلي الظهر مكتوبة الصحة ، إذ الكتب لغة الفرض كما في آية الصيام . وأقول : قد يمنع هذا الأخذ بأن الكتب لما اشترك بين الجعل كما في قوله تعالى { ادخلوا الأرض المقدسة } وبين المقدر كما في قوله { لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا } لم تكن قائمة مقام الفرضية ، اللهم إلا أن يقال : إن الكتب لما صار حقيقة شرعية في لسان حملة الشرع منصرفا للفرض خاصة حمل عليه ولم يضر الاشتراك بحسب الأصل ، وبقي ما لو قال : أصلي الظهر الواجب أو المتعين هل يكفي أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لترادف الفرض والواجب ، ولأن معنى التعيين أنه مخاطب به بخصوصه بحيث لا يسقط عنه بفعل غيره وهذا عين الفرض ،

حاشية المغربي

( قوله : مع ما ذكر ) أي من قصد الفعل والتعيين ، وأما ذكر الفرض المتقدم في كلام المصنف فليس من جملة المنوي كما هو ظاهر ، فاندفع ما وقع في حاشية الشيخ هنا مما حاصله التورك على الشارح الجلال ، والجواب عنه بناء على أن مراده بقوله مع ما ذكر الفرض وقصد الفعل والتعيين ( قوله : لتتعين بنية الفرضية ) أي إنما وجبت نية الفرضية ; لأن ما ذكر من قصد الفعل والتعيين يصدق بالمعادة ، فاحتاج الأمر إلى ما يخرجها ، وهو نية الفرضية : أي وأما غيرها من النوافل مثلا خارج بالتعيين ، هذا تقرير كلامالشارح الجلال ، وانظر ما علة الوجوب على مرجح الشارح هنا من وجوبها [ ص: 452 ] حتى في الصلاة المعادة ثم رأيته في التحفة ( قوله : بخلاف المعادة فلا ينصرف إليها إلا بقصد الإعادة ) هذا لا يناسب ما رجحه من وجوب نية الفرضية في المعادة ، وعذره أنه تبع فيه الشارح الجلال ، وهو إنما بناه على مذهبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية