صفحة جزء
( فصل ) في حكم الإعسار بمؤن الزوجة

إذا ( أعسر ) الزوج ( بها ) أي النفقة ( فإن صبرت ) زوجته ولم تمنعه تمتعا مباحا ( صارت ) كسائر المؤن ما سوى المسكن لما مر أنه إمتاع ( دينا عليه ) وإن لم يفرضها حاكم لأنها في مقابلة التمكين ( وإلا ) بأن لم تصبر ابتداء أو انتهاء بأن صبرت ثم عن لها الفسخ كما سيعلم من كلامه ( فلها الفسخ ) بالطريق الآتي ( على الأظهر ) لخبر الدارقطني والبيهقي في الرجل لا يجد شيئا ينفق على امرأته يفرق بينهما ، وقضى به عمر رضي الله عنه ولم يخالفه أحد من الصحابة .

وقال ابن المسيب : إنه من السنة وهو أولى من الفسخ بنحو العنة ، ولا فسخ لها بعجزه عن نفقة ماضية أو عن نفقة خادم ، نعم تثبت في ذمته ، وذكر الأذرعي بحثا من تخدم لنحو مرض فإنها في ذلك كالقريب .

والثاني لا فسخ لها لعموم { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } وقياسا على الإعسار بالصداق بعد الدخول ( والأصح أن لا فسخ بمنع موسر ) أو متوسط كما يفهمه قوله الآتي وإنما إلى آخره ( حضر أو غاب ) لانتفاء الإعسار المثبت للفسخ وهي متمكنة من خلاص حقها في الحاضر بالحاكم بأن يلزمه بالحبس وغيره ، وفي الغائب يبعث الحاكم إلى بلده .

والثاني نعم لحصول الضرر بالإعسار ، وشمل كلامه من تعذر تحصيلها منه لغيبته وإن طالت وانقطع خبره ، فقد صرح في الأم بأنه لا فسخ ما دام موسرا وإن انقطع خبره وتعذر استيفاء النفقة من [ ص: 213 ] ماله : أي ولم يعلم غيبة ماله في مرحلتين أخذا مما يأتي " والمذهب نقل كما قاله الأذرعي وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، وإن اختار كثيرون الفسخ وجزم به الشيخ في شرح منهجه ، ولا فسخ بغيبة من جهل حاله يسارا وإعسارا بل لو شهدت بينة بأنه غاب معسرا لم تفسخ ما لم تشهد بإعساره الآن وإن علم استنادها للاستصحاب ( ولو حضر وغاب ماله ) ولم ينفق عليها بنحو استدانة ( فإن كان ) ماله ( بمسافة القصر ) فأكثر من محله ( فلها الفسخ ) ولا تكلف الإمهال للضرر ، والفرق بينه وبين المعسر الآتي أن هذا من شأنه القدرة لتيسر اقتراضه بخلاف المعسر ، ومن ثم بحث الأذرعي أنه لو قال أحضره وأمكنه في مدة الإمهال الآتية أمهل ( وإلا ) بأن كان على دونها ( فلا ) فسخ لأنه في حكم الحاضر ( ويؤمر بالإحضار ) عاجلا وقضية كلامهم أنه لو تعذر إحضاره هنا للخوف لم تفسخ ، ويحتمل خلافه لندرة ذلك


حاشية الشبراملسي

( فصل ) في حكم الإعسار بمؤن الزوجة

( قوله : بمؤن الزوجة ) أراد بها ما يشمل المهر وكتب أيضا حفظه الله : قوله بمؤن الزوجة : أي وما يتبع ذلك كالخروج لتحصيل النفقة مدة الإمهال ( قوله : ما سوى المسكن ) أي والخادم أيضا ( قوله : فلها الفسخ ) وبحث مر الفسخ بالعجز عملا لا بد منه من الفرش بأن يترتب على عدمه الجلوس والنوم على البلاط والرخام المضر ، ومن الأواني كالذي يتوقف عليه نحو الشرب ا هـ سم على حج ( قوله : إنه من السنة ) أي من الطريقة المأخوذة عنه صلى الله عليه وسلم لا أن ذلك مندوب كما هو ظاهر جلي ( قوله نعم تثبت ) أي نفقة الخادم ومحله حيث كان ثم خادم وصبر بها أو اقترضت له ، أما لو مضت مدة من غير استخدام فلا شيء لها لما مر أن الخادم إمتاع ( قوله : فإنها في ذلك كالقريب ) قضيته أنها تسقط بمضي الزمن مطلقا ما لم يفرضها القاضي ويأذن لها في اقتراضها وتقترضها وأن نفقة خادمة من تخدم في بيت أبيها لا تسقط مطلقا ، وقياس ما مر في قوله إنها إمتاع أن نفقة الخادم مطلقا إن [ ص: 213 ] قدرت واقترضتها وجبت عليه وإلا فلا ( قوله : في مرحلتين ) أي عن البلدة التي هو مقيم بها ( قوله : ما لم تشهد بإعساره الآن ) أي فلها الفسخ ( قوله : وإن علم استنادها ) أي من شهدت الآن : يعني أن القاضي يقبل البينة بإعساره وإن علم أنها إنما شهدت معتمدة على الاستصحاب ، ويوجه بأن الأصل عدم حصول شيء له وكما يقبلها القاضي مع ذلك ، للبينة الإقدام على الشهادة اعتمادا على الظن المستند للاستصحاب ( قوله : فلها الفسخ ) أي حالا ( قوله : ومن ثم بحث إلخ ) معتمد ، وقوله أمهل أي وجوبا ( قوله عاجلا ) أي فإن أبى فسخت ( قوله : لم تفسخ ) معتمد وإن طال زمن الخوف لأنه موسر ، وقد يقال هو مقصر بعدم الاقتراض أو نحوه ( قوله : لندرة ) علة لقوله لم يفسخ ، وقوله ذلك : أي التعذر

حاشية المغربي

[ ص: 212 ] ( فصل ) في حكم الإعسار بمؤن الزوجة ( قوله : ما سوى المسكن ) أي والخادم كما مر ( قوله : وذكر الأذرعي بحثا إلخ . ) عبارة التحفة : قال الأذرعي [ ص: 213 ] بحثا إلا من تخدم لنحو مرض فإنها في ذلك كالقريب ا هـ . والظاهر أن قوله تخدم بفتح أوله ( قوله : أي ولم يعلم غيبة ماله ) أي ولم يكن ماله معه أخذا مما يأتي ( قوله : ولا فسخ بغيبة من جهل حاله ) أي واحتمل أن ماله معه أخذا مما يأتي ( قول المتن ولو حضر وغاب ماله ) أي أو غاب ولم يكن ماله معه أخذا مما مر ، وفرق البغوي بين غيبته موسرا وغيبة ماله بأنه إذا غاب ماله فالعجز من جهته ، وإذا غاب هو موسرا فقدرته حاصلة والتعذر من جهتها ( قوله : لم تفسخ ) ويحتمل خلافه عبارة التحفة لم تفسخ وهو محتمل لندرة ذلك انتهت وهي الصواب كما لا يخفى

التالي السابق


الخدمات العلمية