صفحة جزء
( وهي ) أي نفقة القريب ( الكفاية ) لخبر { خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف } فيجب إعطاؤه كسوة وسكنى تليق بحاله وقوتا وأدما يليق بسنه كمؤنة الرضاع حولين ، وتعتبر رغبته وزهادته بحيث يتمكن معه من التردد على العادة ويدفع عنه ألم الجوع لإتمام الشبع كما قاله الغزالي : أي المبالغة فيه ، وأما إشباعه فواجب كما صرح به ابن يونس وغيره ، وأن يخدمه ويداويه إن احتاج ، وأن يبدل ما تلف بيده وكذا إن أتلفه ، لكنه يضمنه بعد يساره إن كان رشيدا كما قاله الأذرعي ، ولا نظر لمشقة تكرار الإبدال بتكرر الإتلاف لتقصيره بالدفع له ; لأنه كان متمكنا من إنفاقه من غير تسليم ، وما يضطر إلى تسليمه كالكسوة متمكن من توكيل رقيب به يمنعه من إتلافها


حاشية الشبراملسي

[ ص: 220 ] ( قوله : وأن يخدمه ) هذا علم من قوله أول الفصل حتى نحو دواء وأجرة طبيب

( قوله : وأن يبدل ما تلف ) ولو ادعى تلف ما دفعه له فهل يصدق في ذلك أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول حيث لم يذكر للتلف سببا ظاهرا تسهل إقامة البينة عليه

حاشية المغربي

( قوله : وأن يخدمه ويداويه ) تقدم هذا

التالي السابق


الخدمات العلمية