صفحة جزء
( ولا ) قصاص ( بقتل ولد ) ذكر أو أنثى للقاتل الذكر أو الأنثى ( وإن سفل ) لخبر { لا يقاد للابن من أبيه } وفي رواية { لا يقاد الوالد بالولد } ولأنه كان سببا في وجوده فلا يكون هو سببا في عدمه ، فلو حكم بقتله به حاكم نقض إلا إن أضجع الأصل فرعه وذبحه وحكم بالقود حاكم فلا نقض ، ولو قتل ولده المنفي لم يقتل به في أوجه الوجهين وإن عزي ذلك إلى مقتضى ما وقع في نسخ الروضة السقيمة ، وبحث الأذرعي أنه يقتل به ما دام مصرا على النفي ، ويجري الوجهان في القطع بسرقته ماله وفي حده بقذفه وفي قبول شهادته له ( ولا قصاص ) يثبت ( له ) أي الفرع على أصله كأن قتل عتيقه أو زوجة نفسه وله منها ولد ; لأنه إذا لم يقتل بقتله فأولى أن لا يقتل بمن له فيه حق .

وعلم مما تقرر أن الجاني أو فرعه متى ملك جزءا من القود سقط ، وما اقتضاه سياقه من عدم مكافأة الولد والده ظاهر لتمييزه عليه بفضيلة الأصالة ، وإن زعم الغزالي مكافأته له كعمه وأيده ابن الرفعة بخبر { المسلمون تتكافأ دماؤهم } إذ يرد بانتفاء الأصالة بينه وبين عمه ولأن المكافأة في الخبر غيرها هنا وإلا لزم أن الإسلام لا يعتبر معه مكافأة بوصف مما مر ( ويقتل بوالديه ) بكسر الدال مع المكافأة بالإجماع ، فبقية المحارم بالأولى إذ لا تميز كما في المحرر ، نعم لو اشترى مكاتب أباه ثم قتله لم يقتل به كما مر لشبهة السيدية ( ولو ) ( تداعيا مجهولا ) نسبه ( فقتله أحدهما ) ( فإن ألحقه القائف ) بالقاتل فلا قود عليه لما مر أو ألحقه ( بالآخر ) الذي لم يقتل ( اقتص ) هو لثبوت أبوته ( وإلا ) بأن لم يلحقه به ( فلا ) يقتص هو بل غيره إن ألحق به وادعاه وإلا وقف ، وعلم مما تقرر أن بناءه للفاعل المفهم ما ذكر أولى منه [ ص: 272 ] للمفعول لإيهامه أنه لا قصاص أصلا حيث لم يلحقه وليس كذلك ، ورجوع المستلحق عن الاستلحاق غير مقبول ، ولو استلحقاه فلا قود أو لم يلحقه بأحد فلا قود حالا ; لأن أحدهما أبوه وقد اشتبه الأمر ، ولو قتلاه ثم رجع أحدهما وقد تعذر الإلحاق والانتساب قتل به أو ألحق بأحدهما قتل الآخر ; لأنه شريك الأب ، ولو لحق القاتل بقائف أو انتساب منه بعد بلوغه فأقام الآخر بينة بأنه ابنه قتل الأول به إذ البينة أقوى منهما ، ولو كان الفراش لكل منهما لم يكف رجوع أحدهما في لحوقه بالآخر ; لأن الفراش لا يرتفع بالرجوع


حاشية الشبراملسي

( قوله : فلا يكون هو سببا في عدمه ) قد يقال لو اقتص بقتل الولد لم يكن سببا في عدمه بل السبب جنايته : أعني الوالد .

ويجاب بأنه لولا تعلق الجناية لما قتل به على ذلك التقدير فلم يخرج عن كونه سببا في الجملة ا هـ سم على حج ( قوله : وبحث الأذرعي ) عبارة الروياني : المعتمد أنه لا يقتل به وإن أصر ا هـ .

وقد يفيده عدم تعقب الشارح للأول بتنبيهه على رجحان الثاني

( قوله : وما اقتضاه سياقه ) أي حيث ذكر هذه المسألة في المسائل التي فرع عدم القصاص فيها على المكافأة ا هـ سم على حج

( قوله : غيرها هنا ) أي إذ المراد بها في الخبر المساواة حيث لا مانع من الموانع المعتبرة فيؤخذ الشريف بالوضيع ، والنسيب بالدنيء إلى غير ذلك

( قوله : لما مر ) أي من قوله لخبر { لا يقاد للابن من أبيه } ( قوله : وإلا وقف ) أي إن رجي [ ص: 272 ] إلحاقه بأحدهما وإلا فينبغي أن يجب فيه الدية ، وتكون لورثته إن كان له وارث خاص أو لبيت المال إن لم يكن

( قوله : لإيهامه ) عبر به لإمكان تصحيحه بأن يقال إن الفاعل المحذوف هو الآخر

( قوله : ورجوع المستلحق ) أي حيث كان واحدا ، فإن كان المستلحق اثنين ، فإن كان رجوع منهما لم يقبل أو من أحدهما قبل كما ذكره بقوله ولو استلحقاه إلخ

( قوله : ولو استلحقاه ) أي ثم رجعا فلا قود ، والمراد أن كلا منهما ادعى ثبوت نسبه منهما

( قوله : فلا قود حالا ) وكذا لو نفاه عنهما ، ولم يلحقه بثالث لا قود حالا لعدم العلم بالمستحق ( قوله : ثم رجع أحدهما ) أي عن الاستلحاق

( قوله : قتل به ) ولعل وجهه أنه برجوعه انتفى نسبه عنه وثبت من الآخر وبذلك يتبين أن القاتل ليس أباه

( قوله : أو ألحق بأحدهما ) عطف على رجع في قوله ولو قتلا ثم رجع ا هـ سم على حج

( قوله : أقوى منهما ) أي القائف والانتساب

( قوله : لم يكف رجوع أحدهما ) بخلاف ما إذا وجد مجرد الدعوى ا هـ سم على حج

( قوله : لا يرتفع بالرجوع ) عبارة الشيخ عميرة بالجحود وهي أعم لشمولها ما لو أتت أمته المستفرشة بولد فأنكر كونه ابنه

حاشية المغربي

[ ص: 272 ] ( قوله : ورجوع المستلحق ) عبارة التحفة : ولا يقبل رجوع مستلحقيه لئلا يبطل حقه لأنه صار ابنا لأحدهما بدعواهما انتهت .

وعبارة الروض : فإن رجعا لم يقبل رجوعهما انتهت ، فالظاهر أن الشارح قرأ قول حج مستلحقيه بلا ياء فعبر عنه بما ذكر ، ويصح أن يكون معنى قول الشارح ورجوع المستلحق : أي من كل منهما ، وما في حاشية الشيخ من إبقائه على ظاهره غير صحيح ( قوله : ولو استلحقاه ) أي ألحقه بهما القائف بدليل قوله أو لم يلحقه بأحد إلخ . ولا يصح حمله على ظاهره إذ هو عين قول المتن ولو تداعيا مجهولا ، وحينئذ فقوله : فلا قود لا حاجة إليه لإغناء قوله بعده فلا قود حالا بل لا يصح بإطلاقه ( قوله : وقد تعذر الإلحاق والانتساب ) انظر ما وجه هذا التقييد مع أنه برجوع أحدهما يلحق الآخر

التالي السابق


الخدمات العلمية