صفحة جزء
( ولو ) ( زاد المقتص ) مع رضا الجاني بتمكينه أو وكل المستحق فزاد وكيله أو بادر وفعل فلا ينافي ما يأتي أن المستحق لا يمكن من استيفاء الطرف ونحوه بنفسه ( في موضحة على حقه ) عمدا ( لزمه ) بعد اندمال موضحته ( قصاص الزيادة ) لتعديه ( فإن كان ) الزائد باضطراب المقتص منه فهدر أو باضطرابهما فالأوجه أنه عليهما [ ص: 290 ] فيهدر النصف المقابل لفعل المقتص منه ، فلو قال المقتص تولدت باضطرابك فأنكر صدق المقتص منه كما رجحه البلقيني أو ( خطأ ) كأن اضطربت يده أو شبه عمد ( أو ) عمدا ولكنه ( عفي على مال وجب ) له ( أرش كامل ) لمخالفة حكمه حكم الأصل ( وقيل قسط ) منه بعد توزيع الأرش عليهما لاتحاد الجارح والجراحة ، ورد بمنع اتحاد الجراحة مع أن بعضها حق


حاشية الشبراملسي

( قوله : فزاد وكيله ) هذه لا تتأتى مع قول المصنف الآتي لزمه بعد اندمال موضحته قصاص الزيادة فإنه صريح في أن المقتص هو المجني عليه نفسه لا وكيله ، إلا أن يقال : التقدير لزمه قصاص الزيادة ; إذ المقتص هو المجني عليه [ ص: 290 ]

( قوله : فيهدر النصف ) أقول : هذا إنما يظهر على ما يأتي له فيما لو أوضحه جمع أنه يوزع الأرش عليهم ، أما على أنه يلزم كلا أرش كامل وهو الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي كما سيأتي قريبا فقياسه أنه يلزم المقتص أرش كامل فليتأمل انتهى سم على حج ، وقد يجاب بأن ما يأتي عن الشهاب الرملي مفروض فيما لو تحاملوا على الآلة فجروها وذلك يوجب اشتراك الأمر بين الجميع على السواء ، بخلاف ما إذا كان باضطرابهما فقد يكون الأثر من أحدهما غيره من الآخر

حاشية المغربي

( قوله : فزاد وكيله ) انظر قصاص الزيادة حينئذ يكون على من

التالي السابق


الخدمات العلمية