صفحة جزء
( ولا تقطع صحيحة ) من نحو يد ( بشلاء ) بالمد ; لأنها أعلى منها كما لا تؤخذ عين بصيرة بعمياء ( وإن رضي الجاني ) لمخالفته للشرع ومحله في غير أنف وأذن ، أما هما فيؤخذ صحيحهما بأشلهما ومجدوعهما إن لم يسقط منه شيء لبقاء منفعتهما من جمع الصوت والريح ، ومنازعة البلقيني غير ملاقية لذلك ، وفيما إذا لم تضر الجناية نفسا ، وإلا أخذت صحيحة من أي نوع كانت بالشلاء والناقصة ، وشلاء بشلاء وإن لم يؤمن نزف الدم لذهاب النفس بكل حال ، وأفهم كلام المصنف قطع شلاء بشلاء ، وهو كذلك إن استوى شللهما أو زاد شلل الجاني ، وأمن فيهما نزف الدم ، ومر أنه لا عبرة بحادث بعد الجناية ، فلو جنى سليم على يد شلاء ثم شل لم يقطع ( فلو فعل ) أي أخذ صحيحة بشلاء بلا إذن من الجاني ( لم يقع قصاصا ) ; لأنه غير مستحق له ( بل عليه ديتها ) وله حكومة الأشل ( فلو سرى ) قطعها لنفسه ( فعليه ) حيث لم يأذن له في القطع ( قصاص النفس ) لتفويتها ظلما أما إذا أذنه فلا قود في النفس ولا دية في الطرف إن أطلق الإذن ويجعل مستوفيا لحقه ، فإن قال خذه قودا ففعل فقيل لا شيء عليه وهو مستوف بذلك حقه ، وقيل عليه ديته وله حكومة وقطع به البغوي وهو قضية ما يأتي في بذل اليسار عن اليمين وهو المعتمد


حاشية الشبراملسي

[ ص: 290 ] ( قوله : وفيما إذا لم تضر ) أي تتلف إن كانت النسخة بالضاد المعجمة فإن كانت بالصاد المهملة وهو الأنسب بقول المنهج وسراية فلا حاجة إلى ما ذكر من التفسير ; لأن معناه حينئذ إذا لم يتحول الواجب من كونه عضوا إلى كونه نفسا ( قوله : ومر ) أي في كلامه

( قوله : حيث لم يأذن له ) لا حاجة له بعد ما تقدم من قوله بلا إذنه انتهى سم على حج .

أقول : وقد يقال ما تقدم من قوله بلا إذن قيد لعدم وقوعه قصاصا ، وقوله حيث لا إذن تقييد لوجوب الدية ( قوله : قصاص النفس ) وله حكومة الأشل

( قوله : في بذل اليسار عن اليمين ) ووجه ذلك أن قوله : اقطعها قصاصا تضمن جعلها عوضا ، وكونها عوضا فاسد فيجب بدلها وهو الدية ، بخلاف ما لو لم يقل ذلك [ ص: 291 ] بل اقتصر على قوله : اقطعها فإن القطع حينئذ بإذن منه فيقع هدرا ولا شيء للمجني عليه لاستيفاء حقه برضاه

حاشية المغربي

( قوله : وفيما إذا لم تستحق نفس الجاني ) في نسخ بدل هذا : وفيما إذا لم تضر الجناية نفسا

التالي السابق


الخدمات العلمية