صفحة جزء
( ولو قطع طرفا ) هو جري على الغالب ، ومراده أزال جرما أو معنى ( وزعم نقصه ) كشلل ، والمقطوع تمامه ( فالمذهب تصديقه ) أي الجاني ( إن أنكر أصل السلامة في عضو ظاهر ) كيد ولسان لسهولة إقامة البينة بسلامته ، ويكفي قولها كان سليما ، وإن لم تتعرض لوقت الجناية فلا يشكل عليه قولهم لا تكفي الشهادة بنحو ملك سابق ك كان ملكه أمس إلا أن قالوا : لا نعلم مزيلا له لأن الفرض هنا أنه أنكر السلامة من أصلها ، فقولهما كان سليما مبطل لإنكاره صريحا ولا كذلك ثم ( وإلا ) بأن اتفقا على سلامته وادعى الجاني حدوث نقصه أو كان إنكارا أصل السلامة في عضو باطن وهو ما يعتاد ستره مروءة وقيل ما يجب ستره ( فلا ) يصدق الجاني بل المجني عليه ; لأن الأصل عدم حدوث النقص ولعسر إقامة البينة في الباطن ويجب القود هنا ، إذ الاختلاف لم يصدر في المهدر فلا شبهة ، وما تقرر من وجوب القود هو ما صرح به الماوردي ، ونقله ابن الرفعة عن قضية كلام البندنيجي والأصحاب لكن المعتمد ما قاله الشارح حيث صرح بنفيه بقوله : ومعلوم أن التصديق باليمين وأن لا قصاص ا هـ .

قال الأذرعي : [ ص: 296 ] أحسب من قال بوجوب القصاص هنا هو من يقول بوجوبه هناك إلا أن يصرح النافي هناك بالإثبات هنا ويذكر فرقا بين الصورتين ا هـ .

وقال في الغنية : فأي فرق بينهما ، والقول الثاني يصدق الجاني مطلقا ; لأن الأصل براءة ذمته ، والثالث يصدق المجني عليه مطلقا ; لأن الغالب السلامة ، وهذه الأقوال مختصرة من طرق


حاشية الشبراملسي

( قوله : ويكفي قولها ) أي البينة ( قوله : أنه ) أي الجاني ( قوله : ويجب القود ) ضعيف

( قوله : وأن لا قصاص ) أي ويجب على الجاني دية عمد للعضو المتنازع فيه [ ص: 296 ] قوله : هو من يقول بوجوبه هناك ) أي فيما لو قد ملفوفا وادعى الولي حياته إلخ

حاشية المغربي

( قوله : هو جرى على الغالب ) انظر ما معنى الغالب هنا .

ولا نسلم أن الغالب قطع الأطراف لا إزالة المعنى وكان الظاهر أن يبدل هذا بقوله مثلا ( قوله : لإنكارها ) أي السلامة فالمصدر مضاف لمفعوله ، وفي نسخ لإنكاره [ ص: 296 ] قوله : هناك ) أي في مسألة القد فإن هناك من يقول فيها بوجوب القصاص ، وإن لم يذكره

التالي السابق


الخدمات العلمية