صفحة جزء
( ولا يستوفى ) حد أو تعزير أو ( قصاص ) في نفس أو غيرها ( إلا بإذن الإمام ) أو نائبه .

الذي تناولت ولايته إقامة الحدود ، ولا يتوقف في حقوقه تعالى ، بخلاف حق الآدمي فإن إقامتها تتوقف على طلب المستحق المتأهل ، ويسن حضور الحاكم به له مع عدلين يشهدان إن أنكر المستحق ، ولا يحتاج للقضاء بعلمه وذلك لخطره واحتياجه إلى النظر لاختلاف العلماء في شروطه ، ويلزمه تفقد آلة الاستيفاء والأمر بضبطه في قود [ ص: 302 ] غير النفس حذرا من الزيادة باضطرابه ، وقد لا يعتبر الإذن كما في السيد والقاتل في الحرابة والمستحق المضطر أو المنفرد بحيث لا يرى كما بحثه ابن عبد السلام لا سيما إن عجز عن إثباته ( فإن استقل ) مستحقه باستيفائه من غير ما ذكر ( عزر ) لافتياته على الإمام واعتد به ( ويأذن ) الإمام ( لأهل ) من المستحقين ( في نفس ) طلب فعله بنفسه ، وقد أحسنه ورضي به البقية كما علم مما مر لا من الحيف ( لا ) في استيفاء ( طرف ) أو إيضاح أو معنى كعين ( في الأصح ) ; لأنه لا يؤمن من أن يزيد في الإيلام بترديد الآلة فيسري ومن ثم لم يجز له الإذن في استيفاء تعزير أو حد قذف ، ومقابل الأصح لا ينظر إلى ذلك .

أما غير الأهل كشيخ وامرأة وذمي له قود على مسلم لكونه قد أسلم بعد استقرار الجناية كما مر ، وفي نحو الطرف فيأمره بالتوكيل لأهل كمسلم في الأخيرة إن كان الجاني مسلما .

قال ابن عبد السلام : ولا بد أن لا يكون عدوا للجاني لئلا يعذبه ، ولو قال جان أنا أقتص من نفسي لم يجب ; لأن التشفي لا يتم بفعله على أنه قد يتوانى فيعذب نفسه ، فإن أجيب أجزأ في القطع لا الجلد ; لأنه قد يوهم الإيلام ولم يؤلم ، ومن ثم أجزأ بإذن الإمام قطع السارق لا جلد الزاني أو القاذف لنفسه ( فإن ) ( أذن له ) أي للأهل ( في ضرب رقبة فأصاب غيرها عمدا ) بقوله إذ لا يعرف إلا منه ( عزر ) لتعديه ( ولم يعزله ) لأهليته ( وإن قال ) كنت ( أخطأت وأمكن ) كأن ضرب رأسه أو كتفه مما يلي عنقه ( عزله ) ; لأن يشعر بعزله ولهذا لو عرفت مهارته لم يعزله ( ولم يعزر ) إذا حلف أنه أخطأ لعدم تعديه .

أما لو لم يمكن كأن ضرب وسطه فكالمتعمد


حاشية الشبراملسي

( قوله : ولا يتوقف ) أي الاستيفاء ( قوله : ويسن حضور الحاكم به ) أي القصاص ، وقوله له : أي للقصاص

( قوله : وذلك ) توجيه لكلام المصنف

( قوله : والأمر بضبطه ) أي بأن [ ص: 302 ] يقول لشخص : أمسك يده حتى لا يزل الجلاد باضطراب الجاني

( قوله : وقد لا يعتبر ) انظر استثناء هذه المسائل مع وجود العلة ا هـ سم على منهج .

أقول : قد يجاب بأنهم لم يلتفتوا للعلة لما أشاروا إليه من الضرورة في غير السيد .

وأما فيه فلأن الحق له لا للإمام فلا افتيات عليه أصلا

( قوله : فإن استقل مستحقه ) أي أما غيره ولو إماما فيقتل به

( قوله : ويأذن الإمام لأهل ) من شروط الأهلية أن يكون ثابت النفس قوي الضرب عارفا بالقود ا هـ سم على منهج ( قوله : أو رضي به ) أي أو لم يكن ثم غيره ا هـ سم على حج .

وأشار بقوله وقد أحسنه ورضي به البقية إلى دفع ما يقال : تقدم أنهم يتفقون على مستوف منهم أو من غيرهم .

فإن لم يتفقوا فقرعة ، وهو مناف لقولهم هنا : والحاصل أن الحق لهم لكنهم لا يستقلون باستيفائه بغير إذن الإمام فطريقهم أنهم يتفقون أولا على مستوف منهم أو من غيرهم ثم يستأذنون الإمام في أن يأذن لمن اتفقوا عليه

( قوله : ولا بد أن لا يكون ) أي الوكيل ( قوله فيعذب نفسه ) عبارة شرح الروض : ولأنه إذا مسته الحديدة فيرفع يده ولا يحصل الزهوق إلا بأن يعذب نفسه تعذيبا شديدا وهو ممنوع منه ا هـ .

وقد يشعر قوله : ولا يحصل الزهوق إلخ بشمول المسألة الاقتصاص في النفس حتى إذا أجيب أجزأ فليراجع ، ثم قال في الروض : فإن أجيب فهل يجزي ؟ وجهان ا هـ .

ويتجه أنه إن أذن له بطريق الوكالة لم يصح وإلا صح ا هـ سم على حج .

وقول سم لم يصح : أي لاشتراطهم في الوكيل تمام الحياة إلى تمام ما وكل فيه

( قوله : قطع السارق ) أي لنفسه م ر ا هـ سم على حج

( قوله : فكالمتعمد ) وينبغي أن لا يعذر إلا إذا اعترف بالتعمد ا هـ سم على حج

حاشية المغربي

( قوله : الذي تناولت ولايته إلخ . ) أي كالقاضي كما صرح به في التحفة ( قوله : المتأهل ) أي المتأهل للطلب والمراد أنه لا بد من طلب مستحق متأهل إن كان هناك مستحق ثم إن كان متأهلا في الحال طلب حالا ، وإلا فحتى يتأهل كما مر ( قوله : وذلك لخطره ) تعليل للمتن ( قوله : إن أنكر المستحق ) أي أنكر وقوع القصاص ، فيشهدان عليه ويستغني القاضي عن القضاء بعلمه بوقوع القصاص لو لم يحضرهما إن كان ممن يقضي بعلمه فإحضارهما ممن لا يقضي بعلمه كغير المجتهد آكد كما لا يخفى ( قوله : بضبطه ) أي المستوفى منه [ ص: 302 ] قوله : والقاتل في الحرابة ) أي فلكل من الولي والإمام الانفراد بقتله كما في التحفة ( قوله : كمسلم في الأخيرة إن كان الجاني مسلما ) لا حاجة إليه ( قوله : أن لا يكون ) أي الوكيل المفهوم من التوكيل

التالي السابق


الخدمات العلمية