صفحة جزء
( ويثبت حمل الخلفة ) عند إنكار المستحق له ( بأهل خبرة ) أي عدلين منهم [ ص: 318 ] إلحاقا له بالتقويم ، فإن أخذها المستحق بقولهما أو تصديقه وماتت عنده وتنازعا شق جوفها ، فإن بان أن لا حمل غرمها وأخذ بدلها خلفة ، فإن ادعى الدافع إسقاط الحمل ، وأمكن صدق إن أخذت بعدلين ، فإن لم يمكن أو أمكن وأخذها المستحق بقول الدافع مع تصديقه له صدق المستحق بلا يمين في الأولى وبه في الثانية ; لأن الظاهر معه ( والأصح إجزاؤها قبل خمس سنين ) لصدق الاسم عليها وإن ندر فيجبر المستحق على قبولها ، والثاني اعتبر الغالب ، وفي الروضة حكاية الخلاف قولين


حاشية الشبراملسي

( قوله : أي عدلين منهم ) [ ص: 318 ] أي إن وجدوا بأن اتفق الاجتماع بهم وسؤالهم والجواب منهم وإلا وقف الأمر حتى يوجدوا أو يتراضى الخصمان على شيء

( قوله : غرمها ) أي قيمتها

حاشية المغربي

( قوله : وأمكن ) أي الإسقاط بأن مضت مدة يمكن إسقاطها فيها كما في التحفة ، وظاهر أن الإسقاط يمكن في أقل زمن ، فلعل المراد أن المستحق غاب بها عن الجاني والشهود ، بخلاف ما إذا استمروا متلازمين ثم ادعى ذلك فليراجع

التالي السابق


الخدمات العلمية