صفحة جزء
( ومن ) ( لزمته ) الدية من العاقلة أو الجاني ( وله إبل فمنها ) تؤخذ : أي من نوعها إن اتحد وإلا فالأغلب فلا يجب عينها لا من غالب إبل محله ( وقيل ) يتعين ( من غالب إبل بلده ) أو قبيلته إذا كانت إبله من غير ذلك ; لأنها بدل متلف ، لكن الذي في الروضة كأصلها تخييره بين إبله : أي إن كانت سليمة ، وغالب إبل محله فله الإخراج منه وإن خالف نوع إبله وكانت إبله أعلى من غالب إبل البلد ، وهذا هو المعتمد ويجبر المستحق على قبوله ، فإن كانت إبله معيبة تعين الغالب ، قال الزركشي وغيره : وليس كذلك بل يتعين نوع إبله سليما كما قطع به الماوردي ونص عليه في الأم ( وإلا ) بأن لم يكن له إبل ( فغالب ) بالجر إبل ( بلدة ) بلدي ( أو قبيلة بدوي ) ; لأنها بدل متلف ، وظاهر كلامهم وجوبها من الغالب ، وإن لزمت بيت المال الذي لا إبل فيه فيمن لا عاقلة له سواه ، وعليه فيلزم الإمام دفعها من غالب إبل الناس من غير اعتبار محل مخصوص ; لأن الذي لزمه ذلك هو جهة الإسلام التي لا تختص بمحل ، وبذلك علم رد بحث البلقيني في تعين القيمة حينئذ قال لتعذر الأغلب حينئذ ; إذ اعتبار بلد بعينه تحكم ، ووجه الردة عدم التعذر ولا تحكم في ذلك ولو لم يغلب في محله نوع تخير في دفع ما شاء منها ( وإلا ) بأن لم يكن في البلد أو القبيلة إبل بصفة الإجزاء ( فأقرب ) بالجر ( بلاد ) أو قبائل إلى محل المؤدي ، ويلزمه النقل إن قربت المسافة وسهل نقلها ، فإن بعدت وعظمت المؤنة في نقلها فالقيمة ، فإن استوى بلدان في القرب واختلف الغالب منهما تخير ، وضبطه الإمام بأن تزيد مؤنة إحضارها [ ص: 319 ] على قيمتها في موضع العزة ، ونقلاه في الروضة كأصلها بعد نقلهما عن إشارة بعضهم الضبط بدون مسافة القصر .

قال البلقيني : وإجراؤه على ظاهره متعذر فتعين إدخال الباء على مؤنة ليستقيم المعنى ، ولو اختلف محال العاقلة أخذ واجب كل من غالب محله وإن كان فيه تنقيص ; لأنها هكذا وجبت ، وعلم مما مر قبيل فصل الشجاج فيمن لزمه أقل الأمرين ما يعلم منه عدم تعين الإبل ، بل إن كان الأقل الأرش أو القيمة بالنقد تخير الدافع بين النقد والإبل


حاشية الشبراملسي

( قوله : قال الزركشي وغيره ) ضعيف

( قوله : وظاهر كلامهم ) أي حيث قالوا : ومن لزمته وله إبل فمنها إلخ ، ووجهه ما أشار إليه بقوله : لأن الذي لزمه ذلك هو جهة الإسلام إلخ

( قوله : واختلف الغالب منهما تخير ) قال سم على منهج بعد ما ذكر : تنبيه : لا فرق فيما ذكر بين الجاني والعاقلة ، ولا يشكل بما [ ص: 319 ] يأتي في بابها حيث قال : على غني نصف دينار إلخ ; لأن المدار هناك المقدار الواجب من قيمة الإبل لا الذهب عينا كما أوضحه الرافعي هناك ا هـ

( قوله : فتعين إدخال الباء على مؤنة ) بأن يقول بأن تزيد بمؤنتها ، وإنما كان إجراؤه على ظاهره متعذرا لاقتضائه أنه إذا لم تزد مؤنتها كلف إحضارها ، وإن زاد مجموع المؤنة وما يدفعه في ثمنها في محل الإحضار على قيمتها بموضع العزة

( قوله : بالنقد ) متعلق بالقيمة

حاشية المغربي

( قوله : فإن كانت إبله معيبة ) هذا راجع لقول المتن ومن لزمته وله إبل فمنها خلافا لما يوهمه سياقه ، فإن كان كلام الزركشي إنما هو في المتن كما يعلم من كلام غير الشارح ، فكان على الشارح أن يقيد المتن بالسليمة كما قيد كلام الروضة ليتأتى له مقابلته بكلام الزركشي .

والحاصل أن الزركشي يقول : إنه متى كانت له إبل تعين عليه نوعها ، وإن كانت في نفسها معيبة ، ولا خفاء في ظهور وجهه لأنه حيث كان المنظور إليه النوع ، فلا فرق بين كون إبله سليمة أو معيبة ، إذ ليس الواجب من عينها حتى يفترق الحال ، وظاهر أنه ينبغي القول بنظيره فيما إذا قلنا بما في الروضة من التخيير ، فمتى كان له إبل تخير بين نوعها وبين الغالب سواء أكانت إبله سليمة أو معيبة فتأمل ( قوله : فإن بعدت وعظمت المؤنة ) لا يخفى أن هذين محترزان لقوله إن قربت المسافة وسهل النقل فالأول محترز الأول والثاني محترز الثاني ، فالمناسب عطف عظمت بأو لا بالواو فلعل الواو بمعنى أو ، أو أن الألف سقطت من الكتبة ( قوله : وضبطه الإمام إلخ . ) إن كان الضمير للقرب لأقرب مذكور ، [ ص: 319 ] فالصواب إثبات لفظ لا قبل تزيد ، وإن كان الضمير للبعد كما هو الواقع في كلام غيره فالصواب حذف لفظ دون في قوله الآتي بدون مسافة القصر كما لا يخفى ( قوله : من غالب محله ) أي إن لم يكن له إبل كما علم مما مر ( قوله : وعلم مما مر قبيل فصل الشجاج إلخ . ) غرضه بهذا تقييد المتن ، وأن محل تعين الإبل فيمن لم يلزمه أقل الأمرين ، لكن قوله بل إن كان الأقل الأرش إلخ . فيه خلل في النسخ ، وعبارة التحفة : بل إن كان الأقل القيمة فالنقد أو الأرش تخير الدافع بين النقد والإبل

التالي السابق


الخدمات العلمية