صفحة جزء
( ولو ) ( أوضح ) واحد ( فهشم آخر ) في محل الإيضاح ولو متراخيا أو عكسه ( ونقل ثالث وأم رابع ) والمجني عليه كامل ( فعلى كل من الثلاث خمسة ) إن لم توجب الموضحة قودا أو عفا عنه على الأرش ( و ) على ( الرابع تمام الثلث ) وهو عشر ونصفه وثلثه ، ولو دمغ خامس فإن ذفف لزمه دية النفس ، إن قلنا بأنها مذففة وهو رأي ضعيف وإلا ففيها حكومة كما جزم به في العباب


حاشية الشبراملسي

( قوله : وهو عشر ) أي عشر دية كاملة

( قوله : فإن ذفف لزمه دية النفس ) عبارة حج : وإلا وجبت ديتها أخماسا عليهم بالسوية وزال النظر لتلك الجراحات والشجاج إلخ ، ولعل المراد منها إن ذفف : يعني بأن مات من الدامغة بأن اندمل ما قبلها من جراحات غيره فعليه دية بأن لم يذفف الخامس ومات من جملة الجنايات وجبت الدية أخماسا ; لأنه تبين أن جملة الجنايات قاتلة ، ولعل المراد مما ذكره الشارح أنه لم يمت فوجب أرشها مستقلا وبقي أروش ما قبلها على ما كانت عليه قبل جناية الخمس

( قوله : وإلا ففيها حكومة ) [ ص: 323 ] معتمد

حاشية المغربي

( قوله : إن قلنا بأنها مذففة ) لعل هذا سقطا في النسخ ، وإلا فقوله : [ ص: 323 ] إن قلنا إلخ . لا يصح تقييدا لما إذا ذفف بالفعل الذي هو صدر المسألة في الشرح ، وإنما هو تقييد لما إذا دمغ ومات بالسراية من فعل الجميع .

والحاصل أنه إذا ذفف بالفعل فعليه دية النفس قطعا وهو الذي اقتصر عليه في التحفة ، وإن مات بالسراية فقيل عليه دية النفس أيضا .

والصحيح أنها تجب عليهم بالسوية أخماسا ، وإن لم يمت فعلى المدامغ حكومة وهو محمل قول الشارح ، وإلا ففيها حكومة إذ فرض كلام العباب فيما إذا لم يمت ونبه عليه سم أيضا ، وفي الحالة الأولى يلزم كلا ممن قبل الدامغ أرش جراحته كما نبه عليه سم أيضا

التالي السابق


الخدمات العلمية