صفحة جزء
( والمذهب أن في الأذنين ) قطعا أو قلعا للسميع والأصم ( دية ) كدية المجني عليه وكذا في كل ما يأتي ( لا حكومة ) لخبر عمرو بن حزم { وفي الأذن خمسون من الإبل } وعن عمر وعلي " وفي الأذنين الدية " ولأن فيهما مع الجمال منفعتين : جمع الصوت ليتأدى إلى محل السماع ، ومنع دخول الماء ، بل ودفع الهوام ; لأن صاحبهما يحس بسبب معاطفهما بدبيب الهوام فيطردها ، وهذه هي المنفعة المعتبرة في إيجاب الدية ، والمنفي وهو الحكومة وجه أو قول مخرج بأن السمع لا يحلهما وليس فيهما منفعة ظاهرة ( و ) في ( بعض ) ويصح رفعه منهما أو من أحدهما ( بقسطه ) منها لأن [ ص: 326 ] ما وجبت فيه الدية يجب في بعضه قسطه منها والبعض صادق بواحد ففيها النصف وببعضها ويقدر بالمساحة ( ولو ) ( أيبسهما ) بالجناية ( فدية ) فيهما لإبطال منفعتهما المقصودة من دفع الهوام لزوال الإحساس ( وفي قول حكومة ) لبقاء جمع الصوت ومنع دخول الماء وهما مقصودان أيضا ويرد بأن الأولى أقوى وآكد فكانا بالنسبة إليها كالتابعين ( ولوقطع يابستين ) وإن كان يبسهما أصليا ( فحكومة ) كقطع يد شلاء أو جفن أو أنف استحشف ، ولا ينافيه ما مر من قطع صحيحة بيابسة ; لأن ملحظ القود التماثل ، وهما متماثلان كما مر ( وفي قول دية ) لإزالة تلك المنفعتين العظيمتين ، ولو أوضح مع قطع الأذن وجب دية موضحة أيضا ; إذ لا يتبع مقدر مقدر عضو آخر


حاشية الشبراملسي

( قوله : كدية المجني عليه ) وهي مختلفة فيه كما تقدم [ ص: 326 ] قوله : ويقدر بالمساحة ) فيه تأمل بل الظاهر التقدير بالجزئية فإذا كان المقطوع ربع الأذن وجب ثمن الدية فلعل هذا هو المراد بالمساحة إذ لا يظهر بين الجزئية والمساحة هنا فرق ، فإن معنى المساحة أنه يعتبر قدر المقطوع وينسب إلى الأذن بكمالها ، ويؤخذ من الأرش بمثل تلك النسبة ومتى قدر ذلك لزم أن يكون ربعا أو نصفا أو غيرهما وهذا هو عين الجزئية ، وإنما فرقوا بينهما في القصاص لأن المقابلة ثم تعتبر بين أذن الجاني والمجني عليه فقد تكون أذن المجني عليه كبيرة ، فإذا أتت الجناية على نصفها وأخذ بمقداره من أذن الجاني ربما كان النصف من المجني عليه بقدر أذن الجاني بتمامها فيؤخذ عضو ببعض عضو وهو ممنوع

( قوله : ويرد بأن الأولى ) هي دفع الهوام

( قوله : وهما متماثلان ) يشكل عليه أن اليد الصحيحة لا تقطع بالشلاء مع أن صورتهما واحدة

( قوله : تلك ) الأولى تينك

( قوله : إذ لا يتبع مقدر إلخ ) يعني أنه إذا جني على عضو واتصلت جنايته بغير محله ، فإن كان لما اتصلت به الجناية أرش مقدر كالموضحة وجب أرشه زيادة على دية محل الجناية ، وإن لم يكن له مقدر لا يجب له شيء بل تندرج حكومته في دية العضو المجني عليه كالأهداب مع الأجفان وكقصبة الأنف مع المارن والكف مع الأصابع ، لكن هذا يشكل بما لو قطع يده من الساعد فإنه تجب دية الكف ، وحكومة المقطوع من الساعد مع أن المقطوع من الساعد لا مقدر له ، اللهم إلا أن يقال : إن محل سقوط غير المقدر إذا لم يباشر محله بالجناية كما لو قطع الكف فتأكل الساعد فإنه لا يجب فيه شيء ، بخلاف ما لو قطع من الساعد فإن الجناية لما باشرته أوجبت الضمان تغليظا عليه بالجناية في نفس محله

حاشية المغربي

( قوله : وجه أو قول مخرج بأن السمع إلخ . ) كذا في النسخ ، ولعله سقط من النسخ لفظ وجه : أي بصيغة الفعل المبني للمجهول من التوجيه قبل قوله بأن [ ص: 326 ] السمع كما هو كذلك في شرح الجلال ( قوله : ويقدر بالمساحة ) الضمير في يقدر للبعض : أي ويقدر البعض بالمساحة بأن تعرف نسبة المقطوع من الباقي بالمساحة إذ لا طريق لمعرفته سواها ، فإن كان نصفا مثلا قطع من أذن الجاني نصفها ، فالمساحة هنا توصل إلى معرفة الجزئية ، بخلافها فيما مر في الموضحة فإنها توصل إلى مقدار الجرح من كونه قيراطا مثلا أو قيراطين ليوضح من الجاني بهذا المقدار وهذا ظاهر ، وإن توقف الشيخ في حاشيته فيه وأطال فيه القول

التالي السابق


الخدمات العلمية