صفحة جزء
( و ) في إزالته ( من أذن نصف ) من الدية لا لتعدده بل ; لأن ضبط النقص بالمنفذ أولى وأقرب منه بغيره ( وقيل قسط النقص ) من الدية ، ورد بأن السمع واحد كما تقرر ، بخلاف البصر فإنه متعدد بتعدد الحدقة جزما ومحل وجوب الدية هنا حيث لم يشهد خبيران ببقائه في مقره ولكن ارتتق داخل الأذن ، وإلا فحكومة لا دية إن لم يرج زوال ، وإلا بأن رجي في مدة يعيش إليها غالبا كما في نظائره وإن أمكن الفرق بأنه زال في تلك لا هذه فلا شيء


حاشية الشبراملسي

( قوله : ولكن ارتتق ) أي انسد ( قوله : وإلا ) أي بأن شهد خبيران ببقائه

( قوله : فحكومة ) أخذ من ذلك أنه لو جني على عينيه فصار لا يبصر لكن شهد أهل الخبرة ببقاء لطيفة البصر لكن نزل بالجناية ما يمنع من نفوذها لم تجب الدية بل الحكومة ، وقياس ذلك وجوب الدية في قلع العينين حينئذ ; لأن فيه إزالة تلك اللطيفة فليراجع بكشف بكري ا هـ سم على حج

( قوله : زوال ذلك ) أي الارتتاق

( قوله : فلا شيء ) ظاهره عدم وجوب حكومة فلم ذلك ا هـ سم على حج .

وقد يقال : إن سببه أن اللطيفة لما كانت باقية نزلت الجناية على محلها منزلة لطمة برأسه لم تؤثر شيئا

حاشية المغربي

( قوله : ورد بأن السمع إلخ . ) قال الشهاب سم فيه ما لا يخفى فتأمله . ا هـ . أي لأن الظاهر أن هذا القيل إنما هو مبني على أن السمع واحد فلا يتوجه عليه الرد بأن السمع واحد ( قوله : وإن أمكن الفرق ) أي وينبني على الفرق لو قيل به أنه لا يجب هنا شيء مطلقا من غير تقييد بالرجاء في مدة يعيش إليها غالبا

التالي السابق


الخدمات العلمية