صفحة جزء
( أو ) اصطدم ( حاملان وأسقطتا ) وماتتا ( فالدية كما سبق ) من أن على عاقلة كل نصف دية الأخرى ( وعلى كل أربع كفارات على الصحيح ) واحدة لنفسها وأخرى لجنينها وأخريان لنفس الأخرى وجنينها لاشتراكهما في إهلاك أربعة أنفس .

والثاني كفارتان بناء على التجزؤ ، وإن قلنا لا كفارة على قاتل نفسه فثلاث على الوجه الأول وثلاثة أنصاف على الثاني ( وعلى عاقلة كل نصف غرتي جنينهما ) ; لأن الحامل إذا جنت على نفسها فأجهضت لزم عاقلتها الغرة كما لو جنت على أخرى وإنما لم يهدر من الغرة شيء ; لأن الجنين أجنبي عنهما ، ومن ثم لو كانتا مستولدتين والجنينان من سيديهما سقط عن كل منهما نصف غرة جنين مستولدته ; لأنه حقه ، إلا إذا كان للجنين جدة لأم وكانت قيمة كل تحتمل نصف غرة فأكثر ; إذ السيد لا يلزمه الفداء إلا بالأقل كما يأتي فلها السدس وقد أهدر النصف لأجل عدم استحقاق سيدتيهما أرش جنايتهما فيتمم لها السدس من ماله .

لا يقال عبارته توهم تعين وجوب قن نصفه لهذا ونصفه لهذا ، فلو قال : نصف غرة لهذا ونصفها لهذا لأفاد جواز تسليم نصف عن هذا ونصف عن هذا ; لأنا نقول : إن تساوت الغرتان من كل وجه صدق نصفهما على كل منهما ، وإلا لم يصدق النصف حقيقة إلا على نصف من هذا ونصف من هذا فلا إيهام ولا اعتراض


حاشية الشبراملسي

( قوله : وإن قلنا لا كفارة على قاتل نفسه ) ضعيف

( قوله : سقط عن كل منهما ) أي السيدين .

( قوله : لأنه حقه ) أي وهو لو وجب لوجب عليه والشخص لا يجب له على نفسه شيء

( قوله : وكانت قيمة كل ) أي من الجاريتين

( قوله : فيتمم لها السدس ) أي فتأخذ نصفه من سيد بنتها ونصفه من سيد الآخر

( قوله : لا يقال عبارته توهم تعين وجوب قن نصفه ) صوابه أن يقول بعد لفظ قن على كل واحد نصفه إلخ ، وعبارة ع : قيل هذه العبارة تقتضي أنه يجب على كل واحد عبد نصفه لهذا ، ونصفه لهذا وليس كذلك فلو فرق النصفين أجزأ

( قوله : إن تساوت الغرتان ) أي بأن اتفق دين أمهما

حاشية المغربي

( قوله : جدة لأم ) ولا يتصور إرث غيرها ( قوله : تحتمل نصف غرة ) أي فإن لم تحتمل ذلك لم يلزمه إلا قدر قيمتها ، فيكون ما يخص الجدة أقل من سدس الغرة وما على سيد بنتها منه أقل من نصف السدس ( قوله : فيتم لها السدس ) لأن جنايتها إنما تهدر بالنسبة له لأنه لا يجب له عليها شيء لا بالنسبة لغيره كالجدة فلها نصف السدس من النصف الذي لزم سيد الأخرى ونصف السدس على سيد بنتها ( قوله : لأنا نقول إلخ . ) نازع فيه سم

التالي السابق


الخدمات العلمية