صفحة جزء
( فصل ) في العاقلة وكيفية تأجيل ما تحمله

وسموا عاقلة لعقلهم الإبل بفناء دار المستحق ، ويقال : لتحملهم عن الجاني العقل : أي الدية ، ويقال لمنعهم . عنه والعقل المنع ، ومنه سمي العقل عقلا لمنعه من الفواحش ( دية الخطأ وشبه العمد تلزم ) الجاني أولا على الأصح ثم تتحملها ( العاقلة ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على عاقلة الجاني ، ولما روي { أن امرأتين اقتتلتا ، [ ص: 370 ] فحذفت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ، فقضى صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو أمة ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها } أي القاتلة وقتلها شبه عمد فثبوت ذلك في الخطأ أولى .

والمعنى فيه أن القبائل في الجاهلية كانوا يقومون بنصرة الجاني منهم ويمنعون أولياء الدم أخذ حقهم ، فأبدل الشرع تلك النصرة ببذل المال ، وخص تحملهم بالخطأ وشبه العمد ; لأنهما مما يكثر لا سيما في متعاطي الأسلحة فحسنت إعانته لئلا يتضرر بما هو معذور فيه وأجلت الدية عليهم رفقا بهم ، ولو أقر بأحدهما فكذبته عاقلته وحلفوا على نفي العلم لزمته وحده وهذا وإن قدمه لكن ذكره توطئة لقوله ( وهم عصبته ) الذين يرثونه بنسب أو ولاء إذا كانوا ذكورا مكلفين بشروطهم الآتية فلا شيء على غير هؤلاء ولو موسرين ، وتضرب على الغائب حصته حيث كان أهلا ، فإذا حضر أخذت منه ، وشرط تحمل العاقلة أن تكون صالحة لولاية النكاح : أي ولو بالقوة فدخل الفاسق لتمكنه من إزالة مانعه حالا من حين الفعل إلى الفوات


حاشية الشبراملسي

( فصل ) في العاقلة وكيفية تأجيل ما تحمله

( قوله : وكيفية تأجيل ما تحمله ) أي وما يتبع ذلك كحكم من مات في أثناء سنة ( قوله : ثم تتحملها العاقلة ) [ ص: 370 ] حيث ثبت القتل بالبينة أو بإقرار الجاني وصدقته العاقلة لما يأتي ( قوله : فحذفت إحداهما ) اسمها أم عطية وقيل أم عطيف واسم الأخرى المضروبة مليكة ا هـ م ر

( قوله : لئلا يتضرر بما هو معذور فيه ) هو واضح بالنسبة للخطإ أما في شبه العمد فلعله ; لأنه قد يحتاج بالضرب بما لا يقتل غالبا فهو معذور فيه أيضا في الجملة

( قوله : وهم عصبته ) أي وقت الجناية ، وعليه فلو سرى الجرح إلى النفس ومات ، وكانت عاقلته يوم الجرح غيرها يوم السراية فالدية على العاقلة يوم الجناية فليراجع

( قوله : الذين يرثونه بنسب أو ولاء ) قد يقال : قضية قوله الآتي ثم معتق إلخ ترك أو ولاء ا هـ سم على حج .

أقول : ويجاب بأنه ذكر هنا بيان العاقلة بأنهم مطلق العصبة ثم بين ترتيبهم بعد بقوله يقدم إلخ

( قوله : وتضرب على الغائب ) أي حيث ثبتت الجناية بالبينة أو صدقت العاقلة ومنهم الغائب ، فلو لم يعلم حال الغائب من تصديق ولا تكذيب وقف ما يخصه إلى حضوره

( قوله : فدخل الفاسق ) أي بقوله ولو بالقوة

( قوله : لتمكنه من إزالة مانعه ) قد يقال المرتد متمكن كذلك ا هـ سم على حج .

أقول : وقد يقال خلفه أمر آخر ، وهو أنه ليس من أهل المناصرة للجاني لاختلاف الدين

( قوله : من حين الفعل ) متعلق بقوله أن تكون صالحة

حاشية المغربي

( فصل ) في العاقلة ( قوله : ثم تتحملها ) يلزم عليه قراءة . العاقلة في المتن مرفوعا بعد أن كان منصوبا وهو غير جائز فكان ينبغي [ ص: 370 ] حذف قوله ثم تتحملها ثم يأتي على وجه التمييز بعد المتن بأن يقول تحملا كما صنع التحفة ( قوله : فخذفت ) هو بإلخاء والذال المعجمتين : أي رمتها بحجر صغير ( قوله : بنسب أو ولاء ) ذكر قوله أو ولاء هنا غير مناسب لسياق المتن أولا وآخرا كما يعلم بتتبعه فيما يأتي ، ومن ثم اقتصر الجلال على قوله بنسب ( قوله : لتمكنه من إزالة مانعه ) أورد عليه سم المرتد

التالي السابق


الخدمات العلمية