صفحة جزء
( ولا يعقل عتيق في الأظهر ) كما لا يرث ولا عصبته قطعا ولا عتيقه وقد أطال البلقيني في الانتصار لمقابله ( فإن فقد العاقل ) ممن ذكر أو عدم أهلية تحملهم لفقر أو صغر أو جنون ( أو لم يف ) بالواجب ( عقل بيت المال عن المسلم ) الكل أو ما بقي كما يرثه لخبر { أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه } لا عن ذمي ومرتد ومعاهد ومؤمن كما لا يرثهم فتجب في مال الكافر إن كان غير حربي ; لأن ماله ينتقل لبيت المال فيئا لا إرثا والمرتد لا عاقلة له ، فما وجب بجنايته خطأ [ ص: 373 ] أو شبه عمد في ماله ولو قتل لقيط خطأ أو شبه عمد أخذ بيت المال ديته من عاقلة قاتله فإن فقدوا لم يعقل عنه ; إذ لا فائدة لأخذها منه ثم ردها إليه


حاشية الشبراملسي

( قوله : وقد أطال البلقيني في الانتصار لمقابله ) ولم يذكره لكن في قوله وقد أطال إلخ إشارة إليه

( قوله : عقل بيت المال ) أي يؤخذ من سهم المصالح منه ا هـ سم على منهج

( قوله : فما وجب بجنايته ) [ ص: 373 ] أي زمن الردة

( قوله : أو شبه عمد في ماله ) أي وما زاد عليه هو الفيء

التالي السابق


الخدمات العلمية