صفحة جزء
( و ) إنما ( تثبت القسامة في القتل ) دون ما سواه كما يأتي وقوفا مع النص ( بمحل لوث ) بمثلثة من اللوث بمعنى القوة لقوته بتحويله اليمين لجانب المدعي أو الضعف ; لأن الأيمان حجة ضعيفة وشرطه أن لا يعلم القاتل ببينة أو إقرار أو علم حاكم حيث ساغ له الحكم به ، والتعبير بالمحل هنا ليس المراد به حقيقته ; لأن اللوث قد لا يرتبط بالمحل كالشهادة الآتية ، فالتعبير به إما للغالب أو مجاز عما محله اللوث من الأحوال التي توجد فيها تلك القرائن المؤكدة ( وهو ) أي اللوث ( قرينة ) حالية أو مقالية مؤيدة ( تصدق المدعي ) بأن توقع في القلب صدقه في دعواه ولا بد من ثبوت هذه القرينة ( بأن ) أي كأن ، إذ القرائن لم تنحصر فيما ذكره ( وجد قتيل ) أو بعضه [ ص: 390 ] وتحقق موته ( في محلة ) منفصلة عن بلد كبير ( أو ) في ( قرية صغيرة لأعدائه ) أو أعداء قبيلته دينا أو دنيا حيث كانت العداوة تحمل على الانتقام بالقتل ولم يساكنهم غيره كما صححه في الروضة وهو المعتمد ، والمراد بغيرهم من لم تعلم صداقته للقتيل ولا كونه من أهله : أي ولا عداوة بينهما كما هو واضح وإلا فاللوث موجود فلا تمتنع القسامة قاله ابن أبي عصرون وغيره وهو ظاهر .

قال الإسنوي تبعا لابن الرفعة : ويدل له قصة خيبر ، فإن إخوة القتيل كانوا معه ومع ذلك شرعت القسامة . قال العمراني وغيره : ولو لم يدخل ذلك المكان غير أهله لم تعتبر العداوة . قال الأذرعي : ويشبه اشتراط أن لا يكون هناك طريق جادة كثيرة الطارقين ، وخرج بالصغيرة الكبيرة فلا لوث بل وجد فيها قتيل فيما يظهر ; إذ المراد بها من أهله غير محصورين ، وعند انتفاء حصرهم لا تتحقق العداوة بينهم فتنتفي القرينة ( أو تفرق عنه جمع ) محصور يتصور اجتماعهم على قتله وإن لم يكونوا أعداءه في نحو دار أو ازدحام على الكعبة أو بئر ، وإلا فلا قسامة حتى يعين منهم محصورين فيمكن من الدعوى والقسامة ، ولا بد من وجود أثر قتل وإن قل وإلا فلا قسامة ، وكذا في سائر الصور خلافا للإسنوي ( ولو تقابل ) بموحدة قبل اللام ( صفان ) لقتال ، ويصح بفوقية لكن بتكلف إذ مع التقاتل بفوقية لا يتأتى قوله وإلا إلى آخره ، ولهذا ضبط الشيخ عبارة منهجه بالفوقية وحذف إلا وما بعدها ( وانكشفوا عن قتيل فإن التحم قتال ) ولو بأن وصل سلاح أحدهما للآخر ( فلوث في حق الصف الآخر ) إن ضمنوا لا كأهل عدل مع بغاة ; لأن الظاهر أن أهل صفه لا يقتلونه ( وإلا ) أي وإن لم يلتحم قتال ولا وصل سلاح ( ف ) لوث ( في حق صفه ) ; لأن الظاهر حينئذ أنهم هم الذين قتلوه


حاشية الشبراملسي

( قوله : وإنما تثبت القسامة ) ع لما فرغ من شرط الدعوى شرع فيما يترتب عليها ا هـ سم على منهج

( قوله : لأن الأيمان حجة ضعيفة ) أي وهو سبب لها فكان ضعيفا ( قوله : وشرطه ) أي شرط العمل بمقتضى اللوث

( قوله : حيث ساغ له ) أي بأن رآه مثلا وكان مجتهدا

( قوله : ولا بد من ثبوت هذه القرينة ) أي ; لأن اليمين بسببها تنتقل إلى جانب المدعي فيحتاط لها ا هـ سم على منهج ( قوله : وجد قتيل أو بعضه ) ع : [ ص: 390 ] قال الشافعي : لو وجد بعضه في قرية وبعضه في أخرى فللولي أن يعين ويقسم ا هـ سم على منهج وقوله أن يعين : أي إحدى القريتين

( قوله : وتحقق موته ) قيد في البعض

( قوله : والمراد بغيرهم ) أي الغير المانع من اللوث .

[ فرع ] وليس من اللوث ما لو وجد معه ثياب القتيل ولو كانت ملطخة بالدم

( قوله : وإلا فاللوث موجود ) أي بأن ساكنهم من علمت صداقته للقتيل أو علم كونه من أهله ولا عداوة بينهم

( قوله : قال العمراني ) بالكسر والسكون نسبة إلى عمرانية ناحية بالموصل ا هـ أنساب

( قوله : غير أهله ) أي أهل المكان

( قوله : أن لا يكون هناك طريق ) أي فلو كان هناك ذلك انتفى اللوث فلا تسمع الدعوى به

( قوله : غير محصورين ) والمراد بالمحصورين من يسهل عدهم والإحاطة بهم إذا وقفوا في صعيد واحد بمجرد النظر وبغير المحصورين من يعسر عدهم كذلك

( قوله : في سائر الصور ) أي التي يقسم فيها

( قوله : لكن بتكلف ) أي كأن يقال : المراد بالتقاتل شروعهم فيه ، ولا يلزم منه الالتحام

( قوله : وما بعدها ) أي وذكر الالتحام في الشرح تصوير للقتال ( قوله : لا كأهل عدل مع بغاة ) قضيته الضمان في عكسه وفيه نظر لما يأتي في كلام المصنف من أن الباغي لا يضمن ما أتلفه في القتال على العادل على الراجح

حاشية المغربي

[ ص: 390 ] ( قوله : ويشبه اشتراط أن لا يكون هناك طريق جادة إلخ . ) هذا إنما ذكره في التحفة فيما إذا وجد بقرب القرية مثلا لا فيها ، ، وإلا فهو مشكل مع ما مر ، وعبارتها : ووجوده بقربها الذي ليس به عمارة ولا مقيم ولا جادة كثيرة الطروق كهو فيها ( قوله : لا يتأتى قوله : وإلا ) أي ولا قوله : لقتال ( قوله : ولا وصل سلاح ) هذا لا يناسب صنيعه فيما مر وأخذه وصول السلاح غاية

التالي السابق


الخدمات العلمية