صفحة جزء
( وشهادة العدل ) الواحد : أي إخباره ولو قبل الدعوى بأن فلانا قتله ( لوث ) ; لأنه يفيد الظن وشهادته بأن أحد هذين قتله لوث في حقهما كما علم مما مر أول الباب فيعين الولي أحدهما أو كليهما ويقسم ( وكذا عبيد أو نساء ) يعني إخبار اثنين فأكثر أن فلانا قتله ، وفي الوجيز أن القياس أن قول واحد منهم لوث وجرى عليه في الحاوي الصغير فقال : وقول راو ، وجزم به في الأنوار وهو المعتمد ( وقيل يشترط تفرقهم ) لاحتمال التواطؤ ، ورد بأن احتماله كاحتمال الكذب في إخبار العدل ( وقول فسقة وصبيان وكفار لوث في الأصح ) ; لأن اجتماعهم على ذلك يؤكد ظنه . والثاني قال لا اعتبار بقولهم في الشرع


حاشية الشبراملسي

( قوله : وشهادة العدل ) ع : وأما قوله : فلان قتلني فلا عبرة به عندنا خلافا لمالك . قال : لأن مثل هذه الحالة لا يكذب فيها . وأجاب الأصحاب بأنه قد يكذب بالعداوة ونحوها ، قال القاضي : ويرد عليها مثل هذا في قبول الإقرار للوارث ا هـ . أقول : قد يفرق بخطر الدماء فضيق فيها ، وأيضا فهو هنا مدع فلا يقبل قوله ا هـ سم على منهج .

وقوله : فلان قتلني ومثل ذلك ما لو رأى الوارث في منامه أن فلانا قتل مورثه ، ولا بإخبار معصوم فلا يجوز له الإقدام على الحلف اعتمادا على ذلك بمجرده ، ومعلوم بالأولى عدم جواز قتله له قصاصا لو ظفر به خفية ; لأنه لم يتحقق قتله له بل ولا ظنه ; لأنه بتقدير صحة رؤية المعصوم في المنام فالرائي لا يضبط ما رآه في منامه

( قوله : لوث ) أي حيث لم تتوفر فيه شروط الشهادة كأن ادعى بغير لفظها فلا ينافي ما يأتي من أن الحق ثبت بالشاهد واليمين وأن ذلك ليس بلوث

( قوله : لأنه ) أي إخباره ( قوله : كما علم مما مر أول الباب ) الذي تقدم أنه لو قال قتله أحدهم وكان ثم لوث حلفهم ، ومقتضاه أنه ليس له أن يحلف حيث وجد اللوث ، اللهم إلا أن يفرق بين الدعوى بأن أحدهما قتله مع وجود اللوث وبين شهادة البينة بأن أحدهما قتله فليتأمل

( قوله : أو كليهما ) بأن يقول قتله هذان لكنه مشكل مع قول الشاهد قتله أحدهما فليتأمل

( قوله : وقول ) أي لوث قوله ( وقول فسقة وصبيان ) هل التعبير بالجمع على حقيقته فيشترط ثلاثة من كل منهم أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب أن يقال بالاكتفاء باثنين لحصول الظن بإخبارهما ، وفي العباب عدم الاكتفاء باثنين ، وفي [ ص: 392 ] ابن عبد الحق الاكتفاء بهما وهو موافق لما قاله

التالي السابق


الخدمات العلمية