صفحة جزء
( ولو ) ( عفا ) المستحق ( عن القصاص ) قبل الدعوى والشهادة على مال ( ليقبل المال رجل وامرأتان ) أو شاهد ويمين ( لم يقبل في الأصح ) ; لأن العفو إنما يعتبر بعد ثبوت موجب القود ولا يثبت بمن ذكر ، والثاني نعم ; لأن القصد المال


حاشية الشبراملسي

( قوله : لم يقبل في الأصح ) قضيته أنه لو أقام رجلين بعد ذلك ليقتص لم يكن له القصاص لتضمن ما ذكر أولا لعفو ، ولكن في الخطيب ما نصه : وعلى الأول لو أقام بينة بعد عفوه بالجناية المذكورة هل يثبت القصاص ; لأن العفو غير معتبر أو لا ; لأنه أسقط حقه ؟ لم أر من تعرض له ، والظاهر الأول

التالي السابق


الخدمات العلمية