صفحة جزء
( ولو ) ( شهد هو وهما ) أي الرجل والمرأتان وفي معناهما رجل معه يمين ( بهاشمة قبلها إيضاح ) ( لم يجب أرشها على المذهب ) ; لأن الإيضاح قبلها الموجب للقود لا يثبت بهما ، هذا كله إذا كانت من جان مرة واحدة ، فإن كان ذلك من جانيين أو من واحد في مرتين ثبت أرش الهشم بذلك وهو واضح ، وفي قول من طريقه وهو مخرج يجب أرشها ; لأنه مال ( وليصرح ) حتما ( الشاهد بالمدعى ) بفتح العين كالقتل ( فلو قال ) أشهد أنه ( ضربه بسيف فجرحه فمات لم يثبت ) المدعى به وهو الموت الناشئ عن فعله ( حتى يقول فمات منه ) أي من جرحه ( أو فقتله ) أو فمات مكانه ; لأنه لما احتمل موته [ ص: 399 ] بسبب آخر غير جراحته تعينت إضافة الموت إليها دفعا لذلك الاحتمال ، لو شهد بأنه قتله ، ولم يذكر جرحا ولا ضربا كفى أيضا ( ولو قال ضرب رأسه فأدماه أو فأسال دمه ثبتت دامية ) لتصريحه بها ، بخلاف فسال دمه لاحتمال حصول السيلان بسبب آخر ( ويشترط لموضحة ) أي للشهادة بها قول الشاهد ( ضربه فأوضح عظم رأسه ) ; إذ لا احتمال حينئذ ( وقيل يكفي فأوضح رأسه ) ونص عليه في الأم والمختصر ورجحه البلقيني وغيره وجزم به في الروضة كأصلها وهو المعتمد لفهم المقصود منه عرفا ، ويتجه تقييده بما إذا لم يكن عاميا بحيث لا يعرف مدلول نحو الإيضاح شرعا ، وما قيل : إن الموضحة من الإيضاح ولا تختص بالعظم فلا بد من التعرض له ، وأن تنزيل لفظ الشاهد الغير الفقيه على اصطلاح الفقهاء مردود كما قاله البلقيني بأن الشارع أناط بذلك الأحكام فهو كصرائح الطلاق يقضى بها مع احتمال ، فإذا شهد بأنه سرحها يقضى بطلاقها وإن احتمل تسريح رأسها فكذا إذا شهد بالإيضاح يقضى به وإن احتمل أنه لم يوضح العظم ; لأنه احتمال بعيد جدا ( ويجب بيان محلها ) أي الموضحة الموجبة للقود ( وقدرها ) فيما إذا كان على رأسه مواضح أو تعينها بالإشارة إليها سواء كان على رأسه موضحة أو مواضح ( ليمكن قصاص ) إذ لو لم يثبت ذلك لم يجب قود ، وإن لم يكن برأسه إلا موضحة واحدة لاحتمال توسيعها بل يتعين الأرش لعدم اختلافه بذلك ، ويؤخذ منه أنه لا بد من تعيين حكومة بقية البدن ولو بالنسبة للمال ، وإلا لم تجب حكومتها لاختلافها باختلاف قدرها ومحلها


حاشية الشبراملسي

( قوله : ثبت أرش الهشم بذلك ) أي وذلك ; لأن كل واحدة من الجنايتين منفصلة عن الأخرى فالشهادة بالهاشمة شهادة بالمال وحده

( قوله : وهو مخرج ) قال الشيخ عميرة : إيضاح ذلك أن الشافعي كما نص هنا على ما تقدم نص فيما لو مرق السهم من زيد إلى عمرو أنه يثبت الخطأ في عمرو برجل وامرأتين فقيل : قولان بالنقل والتخريج ، والمذهب تقرير النص ، والفرق أن الجناية هنا متحدة فاحتيط لها

( قوله : أو فمات مكانه ) لعل وجه الاكتفاء بذلك أن المتبادر من قوله فمات مكانه أن موته بسبب [ ص: 399 ] الجناية ، وإلا فيحتمل مع ذلك القول أن موته بسبب آخر كسقوط جدار ، ومثل ذلك ما لو قال فمات حالا

( قوله : ولم يذكر جرحا ولا ضربا ) أفاد الاقتصار على نفي ما ذكر أنه ذكر شروط الدعوى كقوله قتله عمدا أو خطأ إلى غير ذلك على ما مر في دعوى الدم والقسامة ( قوله : بخلاف فسال دمه ) وقياس ما لو قال فمات مكانه أو حالا أنه لو قال هنا فسال دمه مكانه أو حالا قبلت ( قوله : فأوضح عظم رأسه ) أي فلو اقتصر على قوله أوضحه لم تسمع لصدقها بغير الرأس والوجه مع أن الواجب فيها الحكومة ا هـ زيادي

( قوله : لغير الفقيه ) لعل المراد أنه مع كونه غير فقيه يعرف مدلول هذا اللفظ عند الفقهاء لما مر من قوله : ويتجه تقييده إلخ

( قوله : بل يتعين الأرش ) أي فتكفي شهادته بالنسبة للقصاص وتقبل لثبوت الأرش ; لأنه لا يختلف باختلاف محلها ولا باختلاف مقدارها ( قوله : ويؤخذ منه أنه لا بد من تعيين حكومة ) أي تعيينهما لحكومة بقية البدن إلخ وكان الأولى التعبير به ، ثم رأيته في نسخة صحيحة كذلك ، وعلى ما في الأصل يقدر مضاف أي تعيين موضحة حكومة ، وقوله أي تعيينهما أي المحل والقدر

حاشية المغربي

( قوله : وأن تنزيل لفظ الشاهد إلى قوله مردود ) لا يتأتى بعد التقييد فيما مر بقوله ويتجه تقييده إلخ . والشهاب حج إنما ذكر هذا لأنه لم يقيد فيما مر ( قوله : فيما إذا كان على رأسه مواضح ) توقف سم في هذا التقييد ، ونقل عبارة شرح المنهج صريحة في عدم اعتباره ( قوله : أنه لا بد من تعيين حكومة إلخ . ) فيه تسمح

التالي السابق


الخدمات العلمية