صفحة جزء
( ويثبت القتل بالسحر بإقراره ) به حقيقة أو حكما كقتلته بسحري [ ص: 400 ] وهو يقتل غالبا أو بنوع كذا وشهد عدلان تابا بأنه يقتل غالبا فعمد فيه القود ، أو نادرا فشبه عمد ، أو أخطأت من اسم غيره له فخطؤهما على العاقلة إن صدقوه وإلا فعليه ، أو مرض بسحري ولم يمت أقسم الولي ; لأنه لوث كنكوله مع يمين المدعي ( لا ببينة ) لتعذر مشاهدة قصد الساحر وتأثير سحره


حاشية الشبراملسي

( قوله : ويثبت القتل بالسحر ) .

[ فائدة ] السحر في اللغة صرف الشيء عن وجهه ، يقال ما سحرك عن كذا : أي ما صرفك ، ومذهب أهل السنة أنه حق وله حقيقة ، ويكون بالقول والفعل ويؤلم ويمرض ويقتل ويفرق بين الزوجين ، وقال المعتزلة وأبو جعفر الإسترابادي بكسر الهمزة : إن السحر لا حقيقة له إنما هو تخييل ، وبه قال البغوي ، استدلوا بقوله تعالى { يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى } وذهب قول أن الساحر قد يقلب بسحره الأعيان ويجعل الإنسان حمارا [ ص: 400 ] بحسب قوة السحر وهذا واضح البطلان ; لأنه لو قدر على هذا لقدر أن يرد نفسه إلى الشباب بعد الهرم وأن يمنع به نفسه من الموت ، ومن جملة أنواعه السيمياء والهيمياء ولم يبلغ أحد في السحر إلى الغاية التي وصل إليها القبط أيام دلوكا ملكة مصر بعد فرعون ، فإنهم وضعوا السحر على البرابي وصوروا فيها صور عساكر الدنيا فأي عسكر قصدهم أتوا إلى ذلك العسكر المصور فما فعلوه من قلع الأعين وقطع الأعضاء اتفق نظيره للعسكر القاصد لهم فتحامتهم العساكر وأقاموا ستمائة سنة ، والنساء هن الملوك والأمراء بمصر بعد غرق فرعون وجنوده حكاه العراقي وغيره وقال الإمام فخر الدين : لا يظهر أثر السحر إلا على فاسق ، ويحرم تحريم الكهانة والتنجيم والضرب بالرمل وبالشعير وبالحمص والشعبذة وتعليم هذه كلها وأخذ العوض عليها حرام بالنص الصحيح في النهي عن حلوان الكاهن والباقي في معناه . وأما الحديث الصحيح { أنه كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك } ، فمعناه : فمن علم موافقته له فلا بأس ونحن لا نعلم الموافقة فلا يجوز ، ويحرم المشي إلى أهل هذه الأنواع وتصديقهم ، وكذلك تحرم القيافة والطير والطيرة وعلى فاعل ذلك التوبة منه ا هـ دميري ، وهل من السحر ما يقع من الأقسام وتلاوة آيات قرآنية تولد منها الهلاك فيعطى حكمه المذكور أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول فليراجع

( قوله : وشهد عدلان ) أي يعرفان ذلك

( قوله : فخطؤهما ) أي شبه العمد والخطأ ، والمراد ديتهما كما هو ظاهر

( قوله : أو مرض بسحري ولم يمت ) أي به

( قوله : لأنه لوث كنكوله ) عبارة حج بعد قوله لوث وكالإقرار نكوله إلخ ا هـ .

وهي ظاهرة لإيهام عبارة الشارح أن النكول مع يمين المدعي لوث وهو غير مراد وكان الأوضح أن يقول بإقرار ونكول مع إلخ

( قوله : مع يمين المدعي ) أي يمين واحدة

حاشية المغربي

[ ص: 400 ] ( قوله : كنكوله ) هذا هو الإقرار الحكمي

التالي السابق


الخدمات العلمية