صفحة جزء
ولو وطئ أحدهما أمة الآخر بلا شبهة يعتد بها حد ولزمه المهر إن أكرهها والولد رقيق


حاشية الشبراملسي

( قوله : ولزمه المهر إن أكرهها ) أي أو ظنت جواز التمكين

التالي السابق


الخدمات العلمية