صفحة جزء
( أو ) ( كذب رسولا ) أو نبيا أو نقصه بأي منقص كأن صغر اسمه قاصدا تحقيره أو جوز نبوة أحد بعد وجود نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى نبي قبل فلا يرد ، ومنه تمني النبوة بعد وجود نبينا صلى الله عليه وسلم كتمني كفر مسلم بقصد الرضا به لا التشديد عليه ، ومنه أيضا لو كان فلان نبيا ما آمنت به وخرج بكذبه كذبه عليه ( أو ) ( حلل محرما بالإجماع ) قد علم تحريمه من الدين بالضرورة ولم يجز خفاؤه عليه ( كالزنا ) واللواط وشرب الخمر والمكس إذ إنكاره ما ثبت ضرورة أنه من دين محمد صلى الله عليه وسلم فيه تكذيب له صلى الله عليه وسلم ( وعكسه ) أي حرم حلالا مجمعا عليه وإن كره كذلك كنكاح وبيع ( أو ) ( نفى وجوب مجمع عليه ) معلوما كذلك كسجدة من الخمس ( وعكسه ) أي أوجب مجمعا على نفي وجوبه معلوما كذلك كصلاة سادسة أو نفى مشروعية مجمع على مشروعيته معلوما كذلك ولو نفلا كالرواتب وكالعيد كما صرح به البغوي ، أما ما لا يعرفه إلا الخواص كاستحقاق بنت الابن السدس مع [ ص: 416 ] بنت الصلب وكحرمة نكاح المعتدة للغير وما لمنكره أو لمثبته تأويل غير قطعي البطلان كما مر في النكاح أو بعد عن العلماء بحيث يخفى عليه ذلك فلا كفر بجحده ; لأنه ليس فيه تكذيب وما نوزع به في نكاح المعتدة من شهرته يرد بمنع ضروريته ; إذ المراد بها ما يشترط في معرفته العام والخاص ونكاح المعتدة ليس كذلك إلا في بعض أقسامه وذلك لا يؤثر


حاشية الشبراملسي

( قوله : قاصدا تحقيره ) قيد

( قوله : تمني النبوة بعد وجود نبينا ) أي أو ادعائها فيما يظهر للقطع بكذبه بنص قوله تعالى { ولكن رسول الله وخاتم النبيين }

( قوله : لا التشديد عليه ) أي لكونه ظلمه مثلا . ويؤخذ من هذا صحة ما قاله العلامة سم في شرح الغاية قبيل كتاب الطهارة من جواز الدعاء على الظالم بسوء الخاتمة

( قوله : ومنه أيضا ) أي من الردة ، ومحله ما لم يرد المبالغة في نفي النبوة عنه للعلم بانتفائها

( قوله : وخرج بكذبه كذبه عليه ) أي فلا يكون كفرا بل كبيرة فقط ( قوله : أي حرم حلالا مجمعا عليه كذلك ) أي حيث لم يجز خفاؤه عليه فلا يقبل منه دعوى الجهل به ، أما باطنا فإن كان جاهلا به حقيقة فهو معذور

( قوله : أما ما لا يعرفه إلا الخواص ) محترز قوله معلوم من الدين [ ص: 416 ] بالضرورة وظاهره وإن علمه ثم أنكره ، وهو المعتمد ، وفي شرح البهجة لشيخ الإسلام ما يخالفه

( قوله : وكحرمة نكاح المعتدة ) أي مع اعترافه بأصل العدة ، وإلا فإنكار العدة من أصلها كفر لثبوته بالنص وعلمه بالضرورة ( قوله : إذ المراد بها ) أي بالضرورة ( قوله : ونكاح المعتدة ليس كذلك ) أي فلا يكون إنكاره كفرا مطلقا

التالي السابق


الخدمات العلمية