صفحة جزء
كتاب حد القذف

الحد من حد : منع لمنعه من الفاحشة أو قدر ; لأن الله تعالى قدره فلا تجوز الزيادة عليه .

والقذف هنا هو الرمي بالزنى في معرض التعيير لا الشهادة وهو لرجل أو امرأة من أكبر الكبائر بعد ما مر ، وإنما وجب الحد به دون الرمي بالكفر لقدرة هذا على نفي ما رمي به بأن يجدد كلمة الإسلام ( شرط حد القاذف ) الالتزام وعدم إذن المقذوف وفرعيته للقاذف فلا يحد حربي وقاذف أذن له وإن أثم ولا أصل وإن علا كما يأتي و ( التكليف ) فلا يحد [ ص: 436 ] صبي ومجنون لرفع القلم عنهما ( إلا السكران ) فيحد ، وإن لم يكن مكلفا تغليظا عليه كما مر ( والاختيار ) فلا يحد مكره عليه لما مر مع عدم التعيير ، وبه فارق قتله إذا قتل لوجود الجناية منه حقيقة ويجب التلفظ به لداعية الإكراه ، وكذا مكرهه لا حد عليه أيضا ، وفارق مكره القاتل بأنه آلته ; إذ يمكنه أخذ يده فيقتل بها دون لسانه فيقذف به ، وكذا لا يحد جاهل بتحريمه لقرب عهده بالإسلام أو لنشئه بعيدا عن العلماء .


حاشية الشبراملسي

كتاب حد القذف ( قوله : من حد منع ) أي مأخوذ لغة ( قوله : فلا تجوز الزيادة عليه ) مفهومه جواز النقص وهو ظاهر بإذن المقذوف ا هـ سم على حج

( قوله : والقذف هنا ) أي شرعا

( قوله : بعد ما مر ) أي من القتل والزنى ( قوله لقدرة هذا ) أي من رمي بالكفر

( قوله : الالتزام ) هذا مستفاد من قول المصنف التكليف ، فلو أخر هذه الشروط عنه وجعلها شرحا له كان أولى ، ولعله قصد بجمعها وإن كانت مستفادة من المتن التنبيه على جملة الشروط المعتبرة

( قوله : فلا يحد حربي ) تقدم في حد الزنى أنه أخرج بالملتزم الحربي والمؤمن فقياسه هنا كذلك وهو أن المؤمن إذا قذف [ ص: 436 ] لا يحد ، وسيأتي التصريح به في السرقة

( قوله : فلا يحد مكره ) لو لم يعلم إكراهه ، وادعاه هل يقبل أو لا أو يقبل إن وجدت قرينة ؟ لا يبعد الثالث فليراجع ا هـ سم على منهج

( قوله : ويجب التلفظ به ) أي القذف ( قوله لا حد عليه أيضا ) أي ويعزر .

حاشية المغربي

كتاب حد القذف ( قوله : لا الشهادة ) انظر هل يرد عليه ما لو شهد أقل من النصاب أو رجع بعض الشهود ( قوله : بعد ما مر ) أي من القتل والردة والزنى ( قوله : بأن يجدد كلمة الإسلام ) أي وبها ينتفي وصف الكفر الذي رمى ويثبت وصف [ ص: 436 ] الإسلام ، بخلاف نحو التوبة من الزنى لا يثبت بها وصف الإحصان ( قوله : لداعية الإكراه ) أي لا لتشف أو نحوه

التالي السابق


الخدمات العلمية