صفحة جزء
( ولا قطع في ) سرقة ( طنبور ونحوه ) من آلات اللهو وكل آلة معصية كصليب وكتاب يحرم الانتفاع به كالخمر ( وقيل إن بلغ مكسره ) أو نحو جلده ( نصابا ) ولم يقصد بدخوله أو بإخراجه تيسر إفساده ( قطع . قلت : الثاني أصح ، والله أعلم ) لسرقته نصابا من حرزه ولا شبهة له فيه ولو كانت لذمي قطع قطعا .


حاشية الشبراملسي

( قوله : كالخمر ) علة لقوله لا قطع إلخ ( قوله : ولو كانت لذمي ) أي الطنبور ونحوه والفرض أن مكسره يبلغ نصابا .

التالي السابق


الخدمات العلمية