صفحة جزء
( ولو ) ( سرقا شيئا ) فبلغ نصابين ( وادعاه أحدهما له ) أو لصاحبه وأنه أذن له ( أو لهما ) ( فكذبه الآخر لم يقطع المدعي ) لاحتمال صدقه ( وقطع الآخر في الأصح ) لإقراره بسرقة نصاب بلا شبهة .

أما إذا صدقه فلا يقطع كالمدعي ، ومثله ما إذا لم يصدق ولم يكذب أو قال لا أدري لاحتمال ما يقوله صاحبه .

والثاني لا يقطع المكذب لدعوى رفيقه الملك له كما لو قال المسروق منه إنه ملكه يسقط القطع كما مر .


حاشية الشبراملسي

( قوله : وأنه أذن له ) انظر ما الحاجة إليه مع أنهما سرقا معا .

وحاصل دعواه حينئذ أنه أخرج المسروق بحضور مالكه معاونا له فيه ، وإن لم يأذن له في ذلك ( قوله : لإقراره بسرقة نصاب ) أي فيما لو أثبت أصل السرقة بإقرارهما لا بالبينة وبذلك صور في شرح المنهج ( قوله : أما إذا صدقه فلا يقطع كالمدعي ومثله إلخ . ) ظاهره عدم القطع ، وإن لم يقل المدعي وأذنت له وهلا يقيد بذلك كما قيد به نظيره المار

التالي السابق


الخدمات العلمية