صفحة جزء
الشرط ( الثالث عدم شبهة له فيه ) لخبر { ادرءوا الحدود بالشبهات } وفي رواية صحيحة { عن المسلمين ما استطعتم } أي وذكرهم ليس بقيد كما مرت نظائره ( فلا قطع بسرقة مال أصل ) للسارق وإن علا ( وفرع ) له وإن سفل لشبهة استحقاق النفقة في الجملة ، وسواء أكان السارق حرا أم عبدا كما صرح به الزركشي ، وبحث البلقيني أنه لو نذر إعتاق قنه غير المميز فسرقه أصله أو فرعه قطع لانتفاء شبهة استحقاق النفقة عنه بامتناع تصرف الناذر فيه مطلقا ، وبه فارق المستولدة وولدها ; لأن له إيجارهما ، وما نظر به فيه يرد بأنه لا وجه له مع علم السارق بالنذر ، وأنه يمتنع عليه به التصرف فيه ( و ) لا قطع بسرقة من فيه رق وإن قل ومكاتب مال ( سيد ) أو أصل أو فرع [ ص: 445 ] أو نحوهما من كل من لا يقطع السيد بسرقة ماله لشبهة استحقاق النفقة ولأن يده كيد سيده ، ولا فرق كما بحثه الزركشي بين اتفاق دينهما واختلافه ، ولو ادعى القن أو القريب كون المسروق ملك أحد ممن ذكر لم يقطع وإن كذبه ، كما لو ظن أنه ملك لمن ذكر أو سرق سيده ما ملكه ببعضه الحر فكذلك للشبهة في أرجح الوجهين .


حاشية الشبراملسي

( قوله : لخبر ادرءوا ) أي ادفعوا

( قوله : وفي رواية صحيحة عن المسلمين ) أي مضمومة إلى قوله بالشبهات

( قوله : وفرع له ) ع : أي وإن اختلف دينهما ا هـ سم على منهج

( قوله : وبحث البلقيني إلخ ) معتمد

( قوله : بامتناع تصرف الناذر فيه ) أي فلا يجوز له بيع جزء منه ولا إيجاره للنفقة على الأصل أو الفرع

( قوله : ومكاتب مال سيد ) انظر لو سرق العبد مال أبيه هل يقطع ; لأن نفقته على سيده دون أبيه فلا شبهة أو لا ; لأنه قد يعتق فيستحق النفقة على أبيه حرره ا هـ سم على منهج .

وكلام الشارح صريح في الثاني حيث قال : وسواء أكان السارق إلخ لكن قد يعارضه [ ص: 445 ] ما يأتي من أن الغني إذا سرق من مال الزكاة قطع مع أنه يحتمل عروض الفقر له فيصير مستحقا له

( قوله : فكذلك ) أي لا قطع ، ( وقوله : للشبهة ) وذلك أن ما ملكه ببعضه الحر يصير ملكا لجملة العبد وللسيد فيها حق وهو جزؤه الرقيق .

حاشية المغربي

( قوله : عنه ) أي العبد وهو متعلق لانتفاء ( قوله : مع علم إلخ . ) أي أما إذا لم يعلم فللنظر وجه كما هو واضح ( قوله : ومكاتب ) عبارة التحفة : ولو مبعضا ومكاتبا ( قوله : أو أصل أو فرع ) [ ص: 445 ] أي للسيد

التالي السابق


الخدمات العلمية