صفحة جزء
( ولو غصب حرزا لم يقطع مالكه ) بسرقة ما أحرزه الغاصب فيه لخبر { ليس لعرق ظالم حق } وكالغاصب هنا من وضع ماله بحرز غيره من غير علمه ورضاه كما هو ظاهر خلافا للحناطي ( وكذا ) لا يقطع ( أجنبي ) بسرقة مال الغاصب منه ( في الأصح ) ; لأن الإحراز من المنافع والغاصب [ ص: 457 ] لا يستحقها .

والثاني قال ليس للأجنبي الدخول فيه .


حاشية الشبراملسي

( قوله : { ليس لعرق ظالم حق } ) يروى بالإضافة وغيرها ، وفسر العرق بأن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها غيره فيغرس فيها أو يحدث فيها شيئا ليستوجب الأرض ا هـ سم على منهج .

وعلى هذا التفسير فوجه الإضافة ظاهر .

ولعل وجهه على التنوين وعدم الإضافة أنه من المجاز العقلي والأصل ليس لعرق ظالم صاحبه فحول الإسناد عن المضاف إلى المضاف إليه فاستتر الضمير كما في { عيشة راضية }

( قوله : من غير علمه ورضاه ) مفهومه أنه إذا وضعه بعلم المستحق ورضاه قطع مالك الحرز إذا سرق منه ، وقد يشكل بأن المؤجر إجارة فاسدة لا يقطع إذا سرق من مال المستأجر مع أن المستأجر [ ص: 457 ] إنما وضع برضا المالك حيث سلطه بإجارته ، إلا أن يقال : إن المستأجر استند في الانتفاع بالمؤجر إلى عقد فاسد وهو لفساده لا اعتبار به فألغي ما تضمنه من الرضا ، بخلاف ما لو وضعه برضاه فإنه يشبه العارية وهي مقتضية للقطع .

التالي السابق


الخدمات العلمية