صفحة جزء
( ولو ) ( غصب مالا ) وإن قل أو سرق اختصاصا ( وأحرزه بحرزه فسرق المالك منه مال الغاصب ) أو السارق لم يقطع ; لأن له دخول الحرز وهتكه لأخذ ماله أو اختصاصه فلم يكن حرزا بالنسبة إليه ، ولم يفترق الحال بين المتميز عن ماله والمخلوط به ، ولا ينافي هذا قطع دائن سرق مال مدينه لا بقصد الاستيفاء بشرطه ; لأنه محرز بحق ، والدائن مقصر بعدم مطالبته أو نية الأخذ للاستيفاء على ما مر ، ومن ثم قطع راهن ومؤجر ومعير ومودع ومالك مال قراض بسرقته مع مال نفسه نصابا آخر دخل بقصد سرقته : أي أو اختلف حرزهما أخذا مما مر في مسألة الشريك ، فقولهم : لا يقطع مشتر وفى الثمن بأخذ نصاب مع المبيع مفروض فيمن دخل لا لسرقته وقد اتحد حرزهما ( أو ) سرق ( أجنبي ) منه المال ( المغصوب ) أو المسروق ( فلا قطع ) على واحد منهما .

أما المالك فلما مر ( في الأصح ) وإن أخذه لا بنية الرد على المالك لعدم رضا المالك بإحرازه فيه فكأنه غير محرز .

والثاني نظر إلى أنه أخذ غير ماله ، وأما الأجنبي فلأن الحرز ليس برضا المالك ، والثالث فيه نظر إلا أنه حرز في نفسه .


حاشية الشبراملسي

( قوله : أو السارق ) أي أو سرق صاحب الاختصاص مال السارق له ، ففي العبارة مسامحة فإن صاحب الاختصاص لا يقال له مالك

( قوله : لأخذ ماله ) أي وإن لم يتفق له أخذه

( قوله : ولا ينافي هذا ) أي عدم قطع صاحب المال بسرقة مال الغاصب

( قوله : أو نية الأخذ للاستيفاء ) أي بشرطه أخذا من قوله قبل بشرطه ا هـ سم على حج

( قوله : أخذا مما مر في مسألة الشريك ) أي من أنه لو دخل حرزا فيه مال مشترك بينه وبين صاحب الحرز وسرق مالا يختص بشريكه قطع إن دخل بقصد السرقة

( قوله : وأما الأجنبي ) من تتمة الثاني

( قوله : فلأن الحرز ليس برضا المالك ) أي ليس معتبرا برضا المالك بمعنى أنه لا يشترط فيه رضاه

( قوله : والثالث فيه نظر ) مكرر مع قوله : وأما الأجنبي

حاشية المغربي

( قوله : وإن قل أو سرق اختصاصا ) عبارة التحفة مع المتن : ولو غصب أو سرق اختصاصا كما هو ظاهر أو مالا ولو فلسا ( قوله : لم يقطع ) ينبغي حذفه إذ لا ينسجم مع ما يأتي له تقريره في المسألة الثانية ، ثم ينبغي أن يكون محله إن لم يدخل بقصد السرقة أخذا من التعليل فليراجع ( قوله : بشرطه ) لم يجعل له شرطا فيما مر

التالي السابق


الخدمات العلمية