صفحة جزء
( وفي ) ( معاهد ) ومؤمن ( أقوال أحسنها إن شرط قطعه بسرقة قطع ) لالتزامه الأحكام ( وإلا ) بأن لم يشرط ذلك ( فلا ) يقطع لانتفاء التزامه ( قلت : الأظهر عند الجمهور لا قطع ) بسرقته مال مسلم أو غيره مطلقا كما لا يحد بالزنى ( والله أعلم ) إذ لم يلتزم أحكامنا فهو كالحربي ، نعم يطالب برد ما سرقه أو بدله جزما ، ولا يقطع أيضا مسلم أو ذمي بسرقتهما ماله [ ص: 463 ] لاستحالة قطعهما بماله دون قطعه بمالهما .


حاشية الشبراملسي

( قوله : أو غيره مطلقا ) شرط أو لا ؟ ( قوله : أو بدله جزما ) في هذا الصنيع إشعار بأن الحربي لا يطالب ، وظاهر أنه لو تلف ما سرقه فلا ضمان عليه ، وإن كان باقيا وأمكن [ ص: 463 ] انتزاعه منه نزع فليتأمل ا هـ سم على حج .

حاشية المغربي

( قوله : لالتزامه الأحكام ) [ ص: 463 ] الوجه إسقاط الأحكام وليس هو في التحفة

التالي السابق


الخدمات العلمية