صفحة جزء
( ومن ) ( أقر بعقوبة لله تعالى ) أي بموجبها كزنى وسرقة وشرب مسكر ولو بعد دعوى ( فالصحيح أن للقاضي ) أي يجوز له كما في الروضة ، لكن في شرح مسلم إشارة إلى نقل الإجماع على ندبه ، وحكاه عن الأصحاب والمعتمد الأول [ ص: 464 ] وقضية تخصيصهم الجواز بالقاضي حرمته على غيره ، والأوجه جوازه لامتناع التلقين على الحاكم دون غيره ( أن يعرض له ) حيث كان جاهلا وجوب الحد وهو معذور كما في التعزير ، ولعله جرى على الغالب إذ العالم قد تطرأ له دهشة فلا فرق كما قاله البلقيني ( بالرجوع ) عن الإقرار وإن كان عالما بجوازه فيقول : لعلك قبلت فاخذت أخذت من غير حرز غصبت انتهبت لم تعلم أن ما شربته مسكر ; { لأنه صلى الله عليه وسلم عرض به لماعز وقال لمن أقر عنده بالسرقة ما أخالك سرقت ، قال بلى ، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع } .

والثاني لا يعرض له .

والثالث : يعرض له إن جهل أن له الرجوع ، فإن علم فلا ، وأفهم قوله بالرجوع أنه لا يعرض له بالإنكار أي ما لم يخش أن ذلك يحمله على إنكار المال أيضا فيما يظهر ، وأنه يمتنع التعريض إذا ثبت بالبينة ، وقوله لله يفيد أن حق الآدمي لا يحل التعريض بالرجوع عنه وإن لم يفد الرجوع فيه شيئا ، ويوجه بأن فيه حملا على محرم فهو كمتعاطي العقد الفاسد ( ولا يقول ) له ( ارجع ) عنه أو اجحده قطعا فيأثم به ; لأنه أمر بالكذب ، وله أن يعرض للشهود بالتوقف في حده تعالى إن رأى المصلحة في الستر وإلا فلا ، وعلم منه أنه لا يجوز له التعريض ، ولا لهم التوقف عند ترتب مفسدة على ذلك من ضياع المسروق أو حد للغير .


حاشية الشبراملسي

( قوله والمعتمد الأول ) [ ص: 464 ] أي الجواز

( قوله : والأوجه جوازه ) أي من الغير

( قوله : فلا فرق ) أي بين العالم والجاهل ( قوله ما لم يخش ) متصلة بقول المصنف بالرجوع فكان الأولى ذكرها قبل قوله وأفهم ، وعبارة حج : وأفهم قوله أقر أن له قبل الإقرار ولا بينة حمله بالتعريض على الإنكار : أي ما لم يخش أن ذلك إلخ ا هـ

( قوله : لا يحل التعريض ) أي وإن كان رجوعه لا يقبل

( قوله : فيأثم به ) ومثل القاضي غيره

( قوله : لأنه أمر بالكذب ) إن رجع المتن أيضا كما هو ظاهر دل على تضمن الرجوع الكذب فيخالف ما تقدم من الفرق بين التعريض بالرجوع والتعريض بالإنكار ، وأن في الثاني حملا على الكذب ، وتسليم ذلك في الجواب مع الاعتذار عنه ، إلا أن يجاب بالفرق بين الحمل على الكذب والأمر به فليحرر ا هـ سم على حج

( قوله : أو حد للغير ) ومثله بالأولى ما لو خاف على نفسه أو ماله كما هو معلوم .

حاشية المغربي

[ ص: 464 ] ( قوله : دون غيره ) أي فهو أولى بالجوار ( قوله : وأفهم قوله : للرجوع أنه لا يعرض له بالإنكار إلخ . ) صوابه ما في التحفة ونصه : وقوله : أي وأفهم قول المتن أقر أن له قبل الإقرار ولا بينة حمله بالتعويض على الإنكار : أي ما لم يخش إلخ . ولعل صورة إنكار السرقة دون المال كأن يقر به ويدعي أنه أخذه بشبهة أو نحو ذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية