صفحة جزء
كتاب الصيال هو الاستطالة والوثوب على الغير ( ضمان الولاة ) ومن متعلقهم ذكر الختان وضمان البهائم ; لأن الولي يختن المولى عليه ومن مع الدابة ولي عليها .

والأصل في ذلك قوله تعالى { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } والاعتداء للمشاكلة ، وإشارة إلى أن الاستسلام أفضل كما يأتي ، والمثلية من حيث الجنس لا الإفراد لما يأتي وخبر { انصر أخاك ظالما أو مظلوما } ونصر الظالم منعه من ظلمه ( له ) أي الشخص ( دفع كل صائل ) ولو صبيا ومجنونا ودابة عند غلبة صياله ( على ) معصوم له أو لغيره من ( نفس أو طرف ) أو منفعة ( أو بضع ) [ ص: 24 ] أو نحو قبلة محرمة ( أو مال ) وإن لم يتمول على ما اقتضاه إطلاقهم لخبر { من قتل دون دمه أو ماله أو أهله فهو شهيد } ويلزم منه أن له القتل والقتال ، فإن وقع صيال على الجميع في زمن واحد ، ولم يمكن إلا دفع واحد فواحد قدم النفس : أي وما يسري إليها كالجرح فالبضع فالمال الخطير فالحقير أو على صبي يلاط به وامرأة يزنى بها قدم الدفع عنها كما هو أوجه احتمالين ، واقتضاه كلامهم ; لأن حد الزنا مجمع عليه ولما يخشى من اختلاط الأنساب المنظور له شرعا ( فإن قتله ) بالدفع على التدريج الآتي ( فلا ضمان ) بقصاص ولا دية ولا كفارة ، ولو كان صائلا على نحو مال الغير خلافا للشيخ أبي حامد لكونه مأمورا بدفعه فلا يجامع ذلك الضمان غالبا ، وقد يجامعه كما يأتي في الجرة ، ولو اضطر إنسان لماء أو طعام حرم دفعه عنه ولزم مالكه تمكينه منه ، أو أكره على إتلاف مال غيره امتنع دفعه أيضا ويلزم مالكه أن يقيه بماله


حاشية الشبراملسي

كتاب الصيال ( قوله هو ) أي لغة ، وقوله والوثوب عطف تفسير ، وقوله ومن متعلقهم : أي الولاة ( قوله : والاعتداء ) أي في قوله { فاعتدوا عليه } ( قوله وإشارة ) وجه الإشارة أن في تسميته اعتداء إشارة إلى أنه ينبغي تركه وتركه استسلام ا هـ على حج ( قوله : له ) أي الشخص هل يشترط للجواز ما يشترط للوجوب الآتي بقوله إن لم يخف إلخ ، وينبغي عدم اشتراط حيث جاز الاستسلام للصائل ا هـ سم على حج ( قوله : دفع كل صائل ) قال م ر : شمل قوله صائل الحامل فله دفعها ولا يضمن حملها لو أدى الدفع إلى تلفه ا هـ سم على حج ( قوله : عند غلبة ظن صياله ) أي فلا يشترط لجواز الدافع تلبس الصائل بصياله حقيقة ، ولا يكفي لجواز دفعه توهمه بل ولا الشك فيه أو ظنه ظنا ضعيفا على ما أفهمه قوله غلبة ظنه ; لأن معناها الظن القوي ( قوله : أو منفعة ) قد يقال الصائل على الطرف شامل لإتلافه نفسه ولإتلاف منفعته ، فلا حاجة إلى زيادة أو منفعة ، وجعله خارجا عن المتن زائدا عليه فليتأمل ا هـ سم على حج [ ص: 24 ] قوله : وإن لم يتمول ) قال في شرح المنهج : ومال وإن قل واختصاص لجلد ميتة ا هـ .

أقول : ووظيفة بيده بوجه صحيح فله دفع من يسعى على أخذها منه بغير وجه صحيح ، وإن أدى إلى قتله كما هو قياس الباب ، ثم بلغني أن الشهاب حج أفتى بذلك فليراجع ا هـ سم على حج ( قوله : لخبر { من قتل دون دمه } ) أي في المنع عن الوصول إلى دمه إلخ ( قوله : قدم النفس ) أي وجوبا ( قوله قدم الدفع ) أي وجوبا ، وقوله عنها أي المرأة ( قوله : ولما يخشى ) أي ولذلك كان الزنا أشد حرمة من اللواط ( قوله : لكونه مأمورا ) علة لكلام المصنف ( قوله : ولو اضطر إنسان ) هو بالبناء للمجهول ، ففي المختار : وقد اضطر إلى الشيء : أي ألجئ ( قوله : أو طعام حرم دفعه ) أي ما لم يضطر له مالكه أيضا ، ويكفي في حرمة الدفع وجود علامة قوية تدل على الاضطرار ( قوله : ولزم مالكه تمكينه منه ) أي بعوض حيث كان غنيا .

( قوله : امتنع ) أي على المالك ( قوله : ويلزم مالكه أن يقيه ) أي وكل من المكره والمكره طريق في الضمان وقراره على المكره

حاشية المغربي

[ ص: 23 ] كتاب الصيال ( قوله : والاعتداء للمشاكلة ) أي في قوله { فاعتدوا عليه } ( قوله : وإشارة إلى أفضلية الاستسلام ) وجه الإشارة [ ص: 24 ] أن في تسميته اعتداء إشارة إلى أنه ينبغي تركه وتركه استسلام قاله سم ( قوله : قدم النفس ) أي نفس غيره أو نفسه حيث لم يندب الاستسلام كما هو ظاهر

التالي السابق


الخدمات العلمية