صفحة جزء
( ويجب ) مع الأمن على نحو نفسه أو عضوه أو منفعته الدفع ( عن بضع ) ولو لأجنبية إذ لا سبيل [ ص: 25 ] لإباحته ، ويتجه وجوبه أيضا في مقدمات الوطء كقبلة إذ لا تباح بالإباحة ، وتقدم أن الزنا لا يباح بالإكراه ، فيحرم على المرأة أن تستسلم لمن صال عليها ليزني بها مثلا وإن خافت على نفسها


حاشية الشبراملسي

( قوله عن بضع ) [ ص: 25 ] أي ولو بضع بهيمة كما أفاده المؤلف ( قوله : وإن خافت على نفسها ) هذا غاية لما قبله

حاشية المغربي

( قوله : مع الأمن على نحو نفسه إلخ ) محله في البضع في الصيال على الغير بقرينة قوله الآتي فيحرم على المرأة أن تستسلم إلخ ( قوله أو عضوه أو منفعته ) الوجه التعبير بالواو بدل أو فيهما كما لا يخفى ( قوله : ولو لأجنبية ) كان الأولى حذف هذه الغاية لأنه سيأتي قول المصنف والدفع عن غيره كهو عن نفسه

التالي السابق


الخدمات العلمية