صفحة جزء
( ويصح استئجار ذمي ) ومؤمن ومعاهد بل وحربي لجهاد ( للإمام ) حيث تجوز الاستعانة به من خمس الخمس دون غيره ; لأنه لا يقع عنه ، واغتفرت جهالة العمل للضرورة ، ولأنه يحتمل في معاقدة الكفار ما لا يحتمل في معاقدة المسلمين ، فإن لم يخرج ، ولو لنحو صلح فسخت واسترد منه ما أخذه ، وإن خرج ودخل دار الحرب وكان ترك القتال بغير اختيار فلا ، ولو استؤجرت عين كافر فأسلم فقضية قولهم لو استؤجرت طاهر لخدمة مسجد فحاضت انفسخت الإجارة الانفساخ هنا ، إلا أن يفرق بأن الطارئ ثم يمتنع مباشرة العمل فيتعذر ، ويلزم من تعذره الانفساخ ، والطارئ هنا ليس كذلك فلا ضرورة إلى الحكم بالانفساخ ( قيل ) ( ولغيره ) من المسلمين استئجار الذمي كالأذان والأصح لا ، لاحتياج الجهاد إلى مزيد نظر واجتهاد ، وبحث الزركشي أن الإمام لو أذن له فيه جاز قطعا


حاشية الشبراملسي

( قوله : حيث تجوز الاستعانة ) أي بأن استبان خيانتهم وكانوا بحيث لو انضمت فرقتا الكفر قاومناهم واحتجنا لهم كما تقدم ، وقوله دون غيره : أي غير الإمام أخذا مما يأتي في قول المصنف قيل ولغيره ، وجعل سم الضمان في غيره لخمس الخمس فقال : أي من أصل الغنيمة وأربعة أخماسها ا هـ سم على حج ( قوله : لأنه لا يقع عنه ) أي الذمي هلا وقع عنه بناء على أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة فإنه شامل لذلك كما هو قضية إطلاقهم ، وإن قال العراقي كما نقله عنه الإسنوي ومر لي في بعض الكتب التي لا أستحضرها الآن أنهم مكلفون بما عدا الجهاد ا هـ سم على حج ( قوله : واسترد منه ما أخذه ) أي فلو كان صرفه في آلات السفر أو نحوها غرم بدله .

( قوله : وإن خرج ودخل دار الحرب ) بقي ما إذا خرج ورجع قبل دخول دار الحرب باختيار أو بدونه أو بعد دخولها وترك القتال باختيار ا هـ سم على حج .

أقول : والظاهر أنه يسترد منه ما أخذه ( قوله وكان ترك القتال بغير اختيار ) أي من الذمي ولو بموته فيفصل فيه بين كونه بعد دخول دار الحرب فلا يسترد منه ما أخذه وكونه قبل دخولها فيسترد منه وقوله فلا : أي فلا يسترد ( قوله : فقضية قولهم لو استؤجرت ) أي إجارة عين ( قوله : الانفساخ هنا ) معتمد ( قوله : أن الإمام لو أذن له ) أي للغير ( قوله : جاز قطعا ) ولو اختلف [ ص: 64 ] الإمام وغيره في الإذن وعدمه صدق الإمام ; لأن الأصل عدم الإذن

التالي السابق


الخدمات العلمية