صفحة جزء
[ ص: 68 ] فصل في حكم الأسر وأموال أهل الحرب ( نساء الكفار ) ولو لم يكن لهم كتاب كما هو ظاهر كلامهم خلافا للماوردي ، أو كن حاملات مسلم ، ومثلهن الخناثى ، ومحل ذلك في غير المرتدات ( وصبيانهم ) ومجانينهم حالة الأسر ، وإن كان جنونهم متقطعا ( إذا أسروا رقوا ) بنفس الأسر فخمسهم لأهل الخمس وباقيهم للغانمين ( وكذا العبيد ) وإن كانوا مسلمين يرقون بالأسر : أي يستدام عليهم حكم الرق المنتقل إلينا فيخمسون أيضا ، وكالعبد فيما ذكر المبعض تغليبا لحقن الدم كذا أطلقوه ، ومحله كما هو واضح بالنسبة لبعضه القن ، وأما بعضه الحر فيتجه فيه التخيير بين الرق والمن والفداء ، وقد أطلقوا جواز إرقاق بعض شخص فيأتي في باقيه ما تقرر من من أو فداء ، ولو قتل قن أو أنثى مسلما ورأى الإمام قتلهما مصلحة تنفيرا عن قتل المسلم جاز كما ذكره بعضهم ، فلا يعارضه قولهم لا قود على الحربي ، ولما في قتله من تفويت حق الغانمين ( ويجتهد الإمام ) أو أمير الجيش ( في ) الذكور ( الأحرار الكاملين ) أي المكلفين إذا أسروا ( ويفعل ) وجوبا ( الأحظ للمسلمين ) باجتهاده لا بالتشهي ( من قتل ) بضرب العنق لا غير للاتباع ( ومن ) عليهم بتخلية سبيلهم بلا مقابل ( وفداء بأسرى ) منا أو من الذميين كما هو ظاهر ولو واحدا في مقابلة جمع منا أو منهم ( أو مال ) فيخمس وجوبا أو بنحو سلاحنا ويفادي سلاحهم بأسرانا في الأوجه لا بمال ما لم تظهر في ذلك مصلحة ظهورا تاما لا ريبة فيه ، ويفرق بينه وبين منع بيع السلاح لهم [ ص: 69 ] مطلقا بأن ذلك فيه إعانتهم ابتداء من الآحاد فلم ينظر فيه لمصلحة ، وهذا أمر في الدوام فجاز أن ينظر فيه إلى المصلحة ( واسترقاق ) ولو لنحو وثني وعربي وبعض شخص فتخمس رقابهم أيضا ( فإن خفي ) عليه ( الأحظ ) حالا ( حبسهم حتى يظهر ) له الصواب فيفعله


حاشية الشبراملسي

[ ص: 68 ] فصل ) في حكم الأسر وأموال أهل الحرب ( قوله : وأموال أهل الحرب ) أي وما يتبع ذلك كتبسيط الغانمين ( قوله : ولو لم يكن لهم ) أي للكفار الذين منهم النساء ( قوله : ومحل ذلك في غير المرتدات ) أي أما هن فلا يضرب عليهن الرق ، وسكت عن المتنقلة من دين إلى آخر ، وظاهر استثنائه المرتدات فقط أن المتنقلة يضرب عليها الرق وهو الظاهر ( قوله ومجانينهم ) خرج بهم المغمى عليهم ، وقضيته أن الإمام يتخير فيهم وإن زادت مدة إغمائهم على ثلاثة أيام ( قوله : وإن كانوا مسلمين ) أي بأن أسلموا في يدهم ( قوله : يستدام عليهم ) في الناشري ما نصه : هل يتصور الرق في الرقيق أم لا ، ويكون كتحصيل الحاصل ؟ الجواب : أن هذا مبني على مقدمة ، وهي أن هذا الرقيق هل استديم رقه أو زال وخلفه رق آخر ؟ فيه وجهان ، وفي الوجه الثاني جواب السؤال ، وفائدة الوجهين يأتي الله بها قاله ابن الخياط ا هـ سم على منهج .

وقول سم : وفي الوجه الثاني جواب السؤال وهو أن يتصور الرق في الرقيق ، لكن هذا في الحقيقة إنما هو من إرقاق الحر ; لأنه حكم بزوال الرق الذي كان فيه وخلفه رق آخر فلم يتصور إرقاق الرقيق حال رقه ( قوله أو فداء ) أي لا القتل ; لأنه يسقط بضرب الرق على بعضه ( قوله : ولو قتل قن ) أي من أهل الحرب ( قوله : لا غير ) أي من نحو تغريق أو تمثيل ( قوله : وفداء بأسرى ) أي رجال أو نساء أو خناثى ا هـ سم على منهج ( قوله : أو منهم ) أي الذميين [ ص: 69 ] قوله مطلقا ) أي ظهرت مصلحة أم لا ( قوله : وهذا أمر في الدوام ) أي ومن الإمام ( قوله : حبسهم ) أي وجوبا ( قوله : حتى يظهر له الصواب ) أي بأمارات تعين له ما فيه المصلحة ولو بالسؤال من الغير

حاشية المغربي

[ ص: 68 ] فصل ) في حكم الأسر ( قوله : ومجانينهم حالة الأسر إلخ ) أي من اتصفوا بالجنون الحقيقي حالة الأسر وإن كان جنونهم متقطعا في حد ذاته ( قوله : وإن كانوا مسلمين ) أي بأن أسلموا عندهم لأنهم حينئذ من جملة أموالهم ( قوله : ولما في قتله إلخ ) لعله سقط لفظ لا نظر بين الواو ومدخولها ، فصواب العبارة : ولا نظر لما في قتله إلخ يدل على ذلك ما في التحفة ( قوله : ما لم تظهر في ذلك مصلحة إلخ ) قضية هذا السياق أنه يفادى سلاحهم بأسرانا وإن لم تكن مصلحة ، إلا أن يقال : لا بد من المصلحة مطلقا ، والمعتبر في مفاداته بالمال زيادة على أصل المصلحة أن تظهر ظهورا تاما [ ص: 69 ] لا ريبة فيه

التالي السابق


الخدمات العلمية