صفحة جزء
( ولو ) ( أسلم أسير ) كامل أو بذل الجزية قبل اختيار الإمام فيه شيئا ( عصم دمه ) للخبر الآتي ، ولم يذكر هنا ماله ; لأنه لا يعصمه إلا إذا اختار الإمام رقه ولا صغار ولده للعلم بإسلامهم تبعا له ، وإن كانوا بدار الحرب أو أرقاء ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم { فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم } فمحمول على ما قبل الأسر بدليل قوله عليه الصلاة والسلام { إلا بحقها } ومن حقها أن مال المقدور عليه بعد الأسر غنيمة ( وبقي الخيار في الباقي ) أي باقي الخصال السابقة ، نعم إن كان اختار قبل إسلامه المن أو الفداء أو الرق تعين ، ومحل جواز الفداء مع [ ص: 70 ] إرادة الإقامة في دار الكفر إذا كان له ثم عشيرة يأمن معها على نفسه ودينه ( وفي قول يتعين الرق ) بنفس الإسلام كالذرية بجامع حرمة القتل


حاشية الشبراملسي

( قوله : للعلم بإسلامهم ) هذا التعليل لا يأتي فيما لو بذل الجزية .

[ فرع ] لو أسر نفر فقالوا نحن مسلمون أو أهل ذمة صدقوا بأيمانهم إن وجدوا في دار الإسلام ، وإن وجدوا في دار الحرب لم يصدقوا جزم به الرافعي في آخر الباب ا هـ سم على منهج .

وقضية عدم تصديقهم جواز قتلهم مع قولهم نحن مسلمون ، وقد يقال القياس استفسارهم فإن نطقوا بالشهادتين تركوا ، وإلا قتلوا ، وينبغي فيما لو ادعوا أنهم أهل ذمة أن يطالبهم الإمام بالتزام أحكام الجزية ، فبتقدير أنهم كاذبون في دعواهم يكون ذلك ابتداء التزام للجزية منهم ، وهذا كله حيث لم تظهر قرينة على كذبهم فيما ادعوه ، وأن قصدهم الخيانة ( قوله : إلا بحقها ) أي بحق الدماء والأموال والأنساب التي تقتضي جواز قتلهم وأخذ أموالهم ( قوله : نعم إن كان اختار ) أي الإمام ، وقوله قبل إسلامه : أي الأسير ( قوله : ومحل جواز الفداء إلخ ) ينبغي أن مثله المن بالأولى مع إرادته الإقامة بدار الحرب [ ص: 70 ] قوله : ثم عشيرة يأمن معها ) أي وإلا فلا يجوز للإمام فداؤه لحرمة الإقامة بدار الحرب على من ليس له ما ذكر

حاشية المغربي

( قوله : أو بذل الجزية ) لعل المراد مطلق الكامل لا بقيد كونه أسيرا مع أنه لا حاجة إلى ذكره هنا لأنه سيأتي في باب الجزية ، وأيضا فلا يتأتى فيه قول المصنف الآتي وبقي الخيار في الباقي ( قوله : إذا اختار الإمام رقه ) قضية هذا القيد أنه إذا اختار غير الرق يعصم ماله ، وانظره مع قوله الآتي ومن حقها أن ماله المقدور عليه بعد الأسر غنيمة ، ولم أر هذا القيد في غير كلامه وكلام التحفة ، وانظره أيضا مع قول المصنف الآتي وإسلام كافر قبل ظفر به يعصم دمه وماله ، ومع قوله هو في شرح قول المصنف فيقضى من ماله إن غنم بعد إرقاقه ما نصه : [ ص: 70 ] وأما إذا غنم قبل إرقاقه أو معه فلا يقضى إلخ

التالي السابق


الخدمات العلمية