صفحة جزء
( ولا يصح أمان أسير لمن هو معهم ) ولا لغيرهم ( في الأصح ) ; لأنه مقهور معهم فهو كالمكره ، ولأنه غير آمن منهم ، والثاني يصح لدخوله معهم في الضابط ، والأول نظر لما مر في التعليل ، والمراد بمن هو معهم كما في التنبيه وغيره المقيد أو المحبوس ، فلو أطلق وأمنوه على عدم الخروج من دارهم صح كالتاجر ، وهو المعتمد خلافا للإسنوي ، وعليه قال الماوردي : إنما يكون مؤمنه آمنا بدارهم غير ما لم يصرح بالأمان في غيرها


حاشية الشبراملسي

( قوله : لما مر في التعليل ) أي من قوله ; لأنه مقهور ( قوله : على عدم الخروج من دارهم صح ) ولا يجب عليه الوفاء بالشرط المذكور فيخرج من دارهم حيث أمكنه الخروج كما يأتي في قوله ولو شرطوا عليه أن لا يخرج من دارهم إلخ

حاشية المغربي

( قوله : والمراد بمن هو معهم إلخ ) أي المراد بهذا اللفظ هذا المعنى المذكور بعده ، وليس المراد ظاهره كما يصرح به صنيع الشارح حيث قال : والمراد بمن هو معهم ولم يقل والمراد المقيد أو المحبوس فليس المراد ظاهر المتن ويكون هذا قيدا زائدا عليه ومن ثم حذفه من المنهج ، فكأن المصنف قال : ولا يصح أمان أسير مقيد أو محبوس ، وحينئذ فلا يتأتى قول الشارح فيها ولا لغيرهم إلا إن أبقينا المتن على ظاهره ، وقد علمت أنه غير مراد فاللائق حذفه فيما مر فتأمل

التالي السابق


الخدمات العلمية