( ولا يصح العقد ) للجزية معلقا ولا ( مؤقتا )   ( على المذهب ) ; لأنه بدل عن الإسلام في العصمة وهو لا يؤقت فلا يكفي أقركم ما شاء الله  ،  وأما قوله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1470أقركم ما أقركم الله   } فلأنه كان يعلم ما عند الله بالوحي  ،  وكذا ما شئت أو شاء فلان  ،  بخلاف ما شئتم للزومها من جهتنا وجوازها من جهتهم بخلاف الهدنة  ،  وفي قول أو وجه يصح . 
والطريق الثاني القطع بالأول