صفحة جزء
( ولو وجد كافر بدارنا فقال دخلت لسماع كلام الله ) [ ص: 87 ] تعالى أو لأسلم أو لأبذل جزية ( أو ) دخلت ( رسولا ) ولو بما فيه مضرة لنا ( أو ) دخلت ( بأمان مسلم ) يصح أمانه ( صدق ) وحلف ندبا إن اتهم تغليبا لحقن الدم ، نعم إن أسر لم يصدق في ذلك إلا ببينة ، وفي الأولى يمكن من الإقامة وحضور مجالس العلم قدرا تقضي العادة بإزالة الشبهة فيه ، ولا يزاد على أربعة أشهر ( وفي دعوى الأمان وجه ) أنه لا يصدق بغير بينة لسهولتها ، ورد أن الظاهر من حال الحربي أنه لا يدخل إلا به أو بنحوه


حاشية الشبراملسي

( قوله : يصح أمانه ) هل يجب التصريح بهذا ( قوله : أيضا يصح أمانه ) قال الزركشي : فلا عبرة بأمان الصبي والمجنون ا هـ .

ولعل المراد أنه لا يعتبر على الإطلاق فلا ينافي أنه يوجب تبليغ المأمن في الجملة ، ففي الروض في باب الأمان إن أمنه صبي ونحوه فظن صحته بلغناه مأمنه ا هـ سم على حج . وقوله هل يجب إلخ الظاهر أنه يجب ، ويترتب عليه أنه لا يجوز نبذه ( قوله : وفي الأولى ) أي سماع كلام الله تعالى ( قوله : أو بنحوه ) كالتزام الجزية أو كونه رسولا

حاشية المغربي

( قوله : يصح أمانه ) لعل المراد أنه يعتبر على الإطلاق كما قاله ابن قاسم ، وإلا فقد مر أن من أمنه صبي ونحوه وظن صحته يبلغ المأمن

التالي السابق


الخدمات العلمية