صفحة جزء
[ ص: 98 ] ( فصل ) في جملة من أحكام عقد الذمة .

( يلزمنا ) عند إطلاق العقد فعند الشرط أولى ( الكف عنهم ) ( أهل الذمة ) نفسا ومالا وعرضا واختصاصا وعما معهم من نحو خمر وخنزير لخبر أبي داود { ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة } ( وضمان ما نتلفه عليهم نفسا ومالا ) ورد ما نأخذه من اختصاصاتهم كالمسلم لأن ذلك هو فائدة الجزية كما أفادته آيتها ( ودفع أهل الحرب ) والذمة والإسلام وآثر الأولين لأنهم المتعرضون لهم غالبا ( عنهم ) حيث كانوا بدارنا لأنه يلزمنا الذب عنهم ، فإن كانوا بدار الحرب لم يلزمنا ذلك ما لم يشرط علينا أو يكونوا بجوارنا ويلحق بدارنا دار حرب فيها مسلم ، فإن أريد أنه يلزمنا دفع المسلم عنهم أو أنه لا يمكن الدفع عن المسلم إلا بالدفع عنهم فقريب ، أو دفع الحربيين عنهم بخصوصهم فبعيد ، ولعله غير مراد ( وقيل إن انفردوا ببلد لم يلزمنا الدفع عنهم ) كما يلزمهم الذب عنا ، والأصح أنه يلزمنا الدفع عنهم مطلقا مع الإمكان لكونهم في قبضتنا كأهل الإسلام ، أما عند شرط عدم ذبنا عنهم فيفسد به العقد إن كانوا معنا ، أو بمحل لو قصدوهم مروا علينا لتضمنه تمكين الكفار منا وإلا فلا


حاشية الشبراملسي

[ ص: 98 ] فصل ) في جملة من أحكام عقد الذمة ( قوله : من نحو خمر ) يجوز أن يقال إفراد الخمر ونحوه بالذكر مع دخوله في الاختصاص لأن لها قيمة عندهم وتعد مالا ، أو يقال لما كانوا يمنعون من إظهارها قد يتوهم عدم الكف عمن يتعرض لهم فيها ( قوله : أو انتقصه ) هو وما بعده تفصيل لبعض الظلم فهو من عطف الخاص على العام : أي احتقره لا من حيث كفره بل من حيث صفات انتقصته بنسبته لها وإن كانت فيه ، كما يحرم انتقاص المسلم بغيبته وإن كانت بصفات قائمة به ( قوله : فأنا حجيجه ) أي خصمه يوم القيامة ، وسبب ذلك التشديد على المسلم حتى لا يكون مخالفا لشريعته صلى الله عليه وسلم ، وإذا فعل معه ما يقتضي أخذ من حسنات المسلم أخذ منها ما يكافئ جنايته على الذمي ، وليس ذلك تعظيما للذمي ولا عفوا عن ذنوبه بل هو بمنزلة دين له على مسلم أخذ منه يوم القيامة فيخفف عنه بذلك عذاب غير الكفر ، وكذا لو لم يبق للمسلم حسنات فيؤخذ من سيئات الكافر ما يخفف به عذابه ، ويستحق المسلم العقاب على جنايته على الكافر بما يقابلها في العقوبة للرسول صلى الله عليه وسلم في أمره بعدم التعرض للذمي لا لتعظيمه ( قوله : وآثر الأولين ) أي أهل الحرب ( قوله : أو يكونوا بجوارنا ) بكسر الجيم وضمها والكسر أفصح ا هـ مختار ( قوله : فيها مسلم ) أي فنمنعه عنهم ومن يتعرض لهم بأذى يصل إلى المسلم وظاهره وإن اتسعت أطرافها ( قوله : فإن أريد ) أي من الإلحاق ( قوله ولعله غير مراد ) أي وإنما المراد ما تقدم بالهامش من منعه عنهم ومنع من يتعرض لهم إلخ

حاشية المغربي

[ ص: 98 ] فصل ) في جملة من أحكام الجزية ( قول المتن يلزمنا الكف ) أي الانكفاف بدليل قوله ودفع أهل الحرب عنهم ( قوله : كما أفادته آيتها ) انظر وجه الإفادة فيها ( قوله : أو يكونوا بجوارنا ) أي وهم بدار الحرب كما هو صريح السياق : أي والصورة أنهم منفردون كما هو صريح عبارة التحفة ونصها : أو انفردوا بجوارنا انتهت . ولا يصح أن يكون مراده انفردوا في غير دار الحرب لأنهم حينئذ يلزمنا الدفع عنهم وإن لم يكونوا بجوارنا كما يصرح به قضية القيل الآتي في المتن [ ص: 99 ] مع ما أعقبه به الشارح كالتحفة

التالي السابق


الخدمات العلمية