صفحة جزء
( وشرط ذابح وصائد حل مناكحته ) بأن يكون مسلما أو كتابيا بشرطه المذكور في كتاب النكاح فتحرم ذبيحة مجوسي ومرتد وعابد وثن ، ولو أكره مجوسي مسلما على الذبح أو محرم حلالا حل ، وشمل كلامه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فتحل ذبيحتهن لحلهن له صلى الله عليه وسلم وهو رأس المسلمين ( وتحل ذكاة أمة كتابية ) وإن حرمت مناكحتها لعموم الآية ، ولأن الرق لا أثر له في الذبيحة بخلاف المناكحة ( ولو شارك مجوسي ) أو وثني أو مرتد ( مسلما في ذبح أو اصطياد حرم ) بلا خلاف ، والحاصل أنه متى شارك من لا تحل ذكاته من تحل حرم لأنه متى اجتمع المبيح والمحرم غلب الثاني ( ولو ) ( أرسلا كلبين أو سهمين ، فإن سبق آلة المسلم فقتل ) الصيد ( أو أنهاه إلى حركة مذبوح ) ( حل ) كما لو ذبح المسلم شاة فقدها المجوسي ( ولو انعكس ) الحال ( أو جرحاه معا أو جهل ) ذلك ( أو مرتبا ولم يذفف أحدهما ) بإعجام وإهمال : أي لم يقتل سريعا فهلك بهما ( حرم ) تغليبا للحرمة وقوله أو جهل من زيادته . أما ما اصطاده المسلم بكلب المجوسي فحلال قطعا ، ولو أرسل نحو مجوسي سهما على صيد ثم أسلم ووقع [ ص: 113 ] بالصيد لم يحل نظرا لأغلظ الحالين ، ولو كان مسلما في حالتي الرمي والإصابة وتخللت ردة بينهما لم يحل أيضا


حاشية الشبراملسي

( قوله : كتابيا بشرطه ) أي وإن لم يعتقد حله حج ، زاد في شرح الروض كالإبل ، وعبارته : وسواء اعتقدوا إباحته : أي المذبوح كالبقر والغنم أو تحريمه كالإبل ( قوله : غلب الثاني ) أي في هذا الباب وغيره ( قوله : فإن سبق آلة المسلم ) أي يقينا أخذه من قوله الآتي أو جهل ( قوله أما ما اصطاده ) أي وما صاده المجوسي بكلب المسلم فحرام قطعا ( قوله : فحلال قطعا ) وبقي ما لو أرسل المجوسي كلبا والمسلم آخر فسبق كلب المجوسي ومسك الصيد فجاء كلب المسلم وقتله فهل يحل أو لا ؟ قال ابن حجر : الأقرب عدم الحل لأنه بإمساك كلب المجوسي صار مقدورا عليه ا هـ بالمعنى .

أقول : فإن لم يصر مقدورا عليه بكلب المجوسي حل بكلب [ ص: 113 ] المسلم ، وفي متن الروض وشرحه : ويحرم لو أمسك واحد من الكلبين صيدا ثم عقره آخر أو شك فيه : أي عاقره ، ثم قال : وتعبيره بثم بدل الواو المعبر بها في الأصل يفيد الحل فيما إذا تقدم العقر الإمساك أو قارنه وهو ظاهر

حاشية المغربي

( قول المتن فقتل ) أي الكلب أو السهم المعبر عنه بالآلة

التالي السابق


الخدمات العلمية