صفحة جزء
( ويسن لمريدها ) غير المحرم أي التضحية ( أن لا يزيل شعره ولا ظفره ) أي شيئا من ذلك ( في عشر ذي الحجة حتى يضحي ) لقوله صلى الله عليه وسلم { إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره } رواه مسلم ، والحكمة فيه بقاؤه كامل الأجزاء لتشملها المغفرة والعتق من النار ، ولو قصد التضحية بعدد زالت الكراهة بأولها كما جزم به بعضهم وهو المعتمد ، وسواء في ذلك شعر الرأس واللحية والإبط والعانة والشارب وغيرها ، فإن خالف كره وتستمر الكراهة لمريدها إلى انقضاء زمن الأضحية .

ومحل ذلك فيما لا يضر ، أما نحو ظفر وجلدة تضر فلا


حاشية الشبراملسي

( قوله : في عشر ذي الحجة ) أي ولو في يوم الجمعة فلا تطلب منه إزالة ذلك كما صرح به حج في باب الجمعة ، ومثل هذا في كلام الشيخ عميرة ( قوله : فليمسك عن شعره ) أي ندبا ، والصارف له عن الوجوب كون الحكمة في طلبه مجرد إرادة المغفرة ( قوله : إلى انقضاء زمن الأضحية ) أي حيث انقضت ولم يصح فلا ينافي ما مر من أن الكراهة تنتهي في حق من ضحى بمتعدد بأولها

حاشية المغربي

( قوله إلى انقضاء زمن الأضحية ) أي إن لم يضح كما هو ظاهر

التالي السابق


الخدمات العلمية