صفحة جزء
( وحيوان البر يحل منه الأنعام ) بالإجماع وهي الإبل والبقر والغنم ( والخيل ) عربية أو غيرها لصحة الأخبار بحلها ، وخبر النهي عن لحومها منكر ، وبفرض صحته يكون منسوخا بإحلالها يوم خيبر ، ولا دلالة في قوله { لتركبوها وزينة } على تحريمها على أن الآية مكية بالاتفاق ، والحمر لم تحرم إلا يوم خيبر فدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يفهم من الآية تحريم الحمر فكذا الخيل ، والمراد في جميع ما مر ، ويأتي الذكر والأنثى ( وبقر وحش وحماره ) وإن تأنسا لأنهما من الطيبات ولأنه صلى الله عليه وسلم أكل من الثاني وأمر به وقيس به الأول ( وظبي ) بالإجماع ( وضبع ) بضم الباء أكثر من إسكانها ، لقوله صلى الله عليه وسلم " الضبع صيد ، فإذا صاده المحرم ففيه جزاء كبش مسن ويؤكل " ولأن نابه ضعيف لا يتقوى به وخبر النهي عنه لم يصح وبفرض صحته فهو للتنزيه ، ومن عجيب أمره أنه سنة ذكر وسنة أنثى ويحيض ( وضب ) وهو حيوان للذكر منه ذكران وللأنثى فرجان ، ولا تسقط أسنانه حتى يموت لأنه أكل بحضرته صلى الله عليه وسلم وبين حله وإن تركه له لعدم إلفه ( وأرنب ) لأنه صلى الله عليه وسلم أكل منه وهو قصير اليدين طويل الرجلين عكس الزرافة يطأ الأرض بمؤخر قدميه ( وثعلب ) بمثلثة أوله ، ويسمى أبا الحصين لأنه من الطيبات ، والخبران في تحريمه ضعيفان ( ويربوع ) وهو حيوان قصير اليدين طويل الرجلين لونه كلون الغزال لأنه طيب أيضا ونابهما ضعيف ، ومثلهما وبر وأم حبين [ ص: 153 ] بمهملة مضمومة فموحدة مفتوحة فتحتية تشبه الضب وهي أنثى الحرابي وقنفذ ( وفنك ) بفتح الفاء والنون وهو دويبة يؤخذ من جلدها الفرو للينها وخفتها ، وسنجاب وقاقم وحوصل ( وسمور ) بفتح السين وضم الميم المشددة أعجمي معرب وهو حيوان يشبه السنور لأن العرب تستطيبه وما قبله سواء في ذلك الأنثى والذكر ، ومن زعم أنه طير أو نبت أو من الجن فقد غلط ، ويحل دلدل وابن عرس


حاشية الشبراملسي

( قوله : وحماره وإن تأنسا ) أخذ الحمار غاية ظاهر لدفع توهم أنه إذا تأنس صار أهليا فيحرم كسائر الحمر الأهلية ، وأما أخذه غاية في البقر فلم يظهر له وجه لأن الأهلي من البقر حلال عرابا كان أو جواميس ( قوله : عكس الزرافة ) بفتح الزاي وضمها لغتان مشهورتان وهي غير مأكولة ، قيل لأن الناقة الوحشية إذا وردت الماء طرقها أنواع من الحيوانات بعضها مأكول فيتولد من ذلك هذا الحيوان ، ومن اشتمل على أشياء لحيوانات مختلفة فكان متولدا بين مأكول وغيره فحرم تبعا [ ص: 153 ] لغير المأكول وسيأتي حكمه من الحرمة في كلام الشارح ( قوله : وقنفذ ) بالذال المعجمة انتهى دميري ، وبضم القاف وفتحها انتهى مختار .

وفي المصباح بضم الفاء وتفتح للتخفيف ( قوله : سواء في ذلك الأنثى والذكر ) هذا علم من قوله السابق ، والمراد في جميع ما مر ويأتي الذكر والأنثى

حاشية المغربي

( قوله : ويؤكل ) هو من تمام الحديث ، ولعله فائدة مجردة بين بها حكمه من حيث هو وإلا فصيد المحرم حرام إلا إن صاده حيا وذبح ، أو أن هذا هو صورة ما في الحديث فليراجع ( قوله : ومثلهما وبر ) هو بإسكان الموحدة دويبة أصغر من الهر كحلاء العين لا ذنب لها .

التالي السابق


الخدمات العلمية