صفحة جزء
( أو ) ( لا يتكلم فسبح ) أو هلل أو حمد أو دعا بما لا يبطل الصلاة كأن لا يكون محرما ولا مشتملا على خطاب مخلوق غير النبي صلى الله عليه وسلم ( أو قرأ ) ولو خارج الصلاة ( قرآنا ) وإن كان جنبا ( فلا حنث ) بخلاف ما عدا ذلك فإنه يحنث به [ ص: 208 ] أي إن أسمع نفسه أو كان بحيث يسمع لولا العارض كما هو قياس نظائره لانصراف الكلام عرفا إلى كلام الآدميين في محاوراتهم ومن ثم لا تبطل الصلاة بذلك لأنه ليس من كلامهم ، ودعوى أن نحو التسبيح يصدق عليه كلام لغة وعرفا وهو لم يحلف لا يكلم الناس بل لا يتكلم ترد بأن عرف الشرع مقدم ، وقد علم من الخبر أن هذا لا يسمى كلاما عند الإطلاق ، على أن العادة المطردة أن الحالفين كذلك إنما يريدون غير ما ذكر ، وكفى بذلك مرجحا ، وكذا نحو بعض التوراة والإنجيل .


حاشية الشبراملسي

( قوله : أو هلل ) أي بأن قال لا إله إلا الله ( قوله : وإن كان جنبا ) قضيته عدم الحنث وإن لم يقصد القرآن بأن قصد الذكر أو أطلق ، ويمكن توجيهه بأنه وإن انتفى عنه كونه قرآنا لم ينتف كونه ذكرا وهو لا يحنث به [ ص: 208 ] قوله : وكذا نحو بعض التوراة ) أي فلا يحنث به ، أي إذا لم يتحقق تبديلهما وإلا فيحنث بذلك ، وخرج بالبعض ما لو قرأهما كلهما فيحنث لتحقق أنه أتى بما هو مبدل .

قال حج بل لو قيل إن أكثرهما ككلهما لم يبعد

حاشية المغربي

[ ص: 208 ] قوله : وقد علم من الخبر ) أي خبر مسلم { إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن }

التالي السابق


الخدمات العلمية