صفحة جزء
كتاب النذر

عقب الأيمان به لأن أحد واجبيه كفارة يمين أو التخيير بينها وبين ما التزم به وهو بالمعجمة لغة : الوعد بخير أو شر ، وشرعا : الوعد بخير بالتزام قربة على وجه يأتي ، فلا يلزم بالنية وحدها وإن تأكد في حقه أيضا ما نواه والأصل فيه الكتاب والسنة ، والأصح أنه في اللجاج الآتي مكروه ، وعليه يحمل إطلاق المجموع وغيره هنا قال لصحة النهي عنه وأنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل ، وفي التبرر عدم الكراهة لأنه قربة سواء في ذلك المعلق وغيره إذ هو وسيلة لطاعة ، والوسائل تعطى حكم المقاصد ، وأركانه : ناذر ، ومنذور ، وصيغة .

وشرط الناذر : إسلام ، واختيار ونفوذ تصرفه فيما ينذره ، فيصح نذر سكران لا كافر وغير مكلف ومكره [ ص: 219 ] ومحجور سفه أو فلس في قربة مالية عينية ونذر القن مالا في ذمته كضمانه خلافا لبعض المتأخرين ، ولا بد من إمكان فعله المنذور فلا يصح نذره صوما لا يطيقه ، ولا بعيد عن مكة حجا هذه السنة ، وسواء في الصيغة أكانت بلفظ أم كتابة مع نية أم إشارة أخرس تدل أو تشعر بالتزام كيفية العقود ، ويكفي في صراحتها نذرت لك كذا وإن لم يقل لله .


حاشية الشبراملسي

كتاب النذر ( قوله : لغة الوعد بخير أو شر ) هذا أحد معانيه اللغوية وإلا ففي شرح المنهج ما نصه : هو لغة : الوعد بشرط أو التزام ما ليس بلازم أو الوعد بخير أو شر ( قوله وإن تأكد في حقه ) وينبغي أن مثل النذر غيره من سائر القرب [ ص: 219 ] فيتأكد بنيتها ( قوله عينية ) كهذا الثوب وخرج التي في الذمة فيصح نذر المحجور لها كما اعتمده م ر ا هـ سم على منهج ، وظاهره أنه لا فرق بين حجر السفه والفلس ، ثم انظر بعد الصحة من أين يؤدي السفيه هل هو بعد رشده أو يؤدي الولي من مال السفيه ما التزمه أو كيف الحال ، ثم رأيت في شرح الروض أن السفيه يؤدي بعد رشده ، وبقي ما لو مات ولم يؤد ، والظاهر أنه يخرج من تركته بعد موته لأنه دين لزم ذمته في الحياة ، وقياسا على تنفيذ ما أوصى به من القرب ( قوله : كضمانه ) أي وهو باطل إذا كان بغير إذن سيده ، وأما بإذنه فصحيح ويؤديه من كسبه الحاصل بعد النذر كما يؤدي الواجب بالنكاح بالإذن مما كسبه بعد النكاح لا بعد الإذن ( قوله : ولا بعيد عن مكة ) أي بعدا لا يدرك معه الحج في تلك السنة على السير المعتاد ( قوله : نذرت لك كذا ) عبارة شيخنا الزيادي ولو قال نذرت لفلان بكذا لم ينعقد وظاهر أنه لو نوى به الإقرار ألزم به ا هـ . وعليه فيفرق بينه وبين ما ذكره الشارح بأن الخطاب يدل على الإنشاء بحسب العرف كما في بعتك هذا بخلاف الاسم الظاهر فإنه لا يتبادر منه الإنشاء .

حاشية المغربي

كتاب النذر

( قوله لأن أحد واجبيه ) يعني لأن واجب أحد قسميه وهو نذر اللجاج ، وقوله كفارة اليمين : أي على مذهب الرافعي ، وقوله أو التخيير إلخ : أي على مذهب النووي كما يأتي ( قوله : عدم الكراهة ) أي بل الندب كما يعلم من قوله بعد إذ هو وسيلة لطاعة إلخ [ ص: 219 ] قوله : فيما ينذره ) هو بضم المعجمة وكسرها ( قوله : كضمانه ) أي فلا يصح إلا بإذن السيد ( قوله : تدل أو تشعر ) أي كل من اللفظ والكتابة والإشارة

التالي السابق


الخدمات العلمية