صفحة جزء
[ ص: 310 ] ( فصل ) في بيان قدر النصاب في الشهود المختلف باختلاف المشهود به ومستند الشهادة وما يتبع ذلك

( لا يحكم بشاهد ) واحد ( إلا ) استثناء منقطع لما مر أول الصوم كذا قيل من أنه لا يتصور الحكم فيه بل الثبوت فقط إذ الحكم يستدعي محكوما عليه معينا ، ويرد بما قدمته أول الصوم عن المجموع من أن الحاكم لو حكم بعدل وجب الصوم بلا خلاف ولا ينقض حكمه إجماعا ، وقد أشار إلى حقيقة الحكم به الشارح هنا بقوله فيحكم به ( في هلال رمضان وتوابعه ) ومثله شهر نذر صومه ولو ذا الحجة ( في الأظهر ) كما مر في الصوم وأعاده هنا للحصر ، وأورد على الحصر أشياء كذمي مات وشهد عدل أنه أسلم قبل موته لم يحكم بها بالنسبة للإرث والحرمان وتكفي بالنسبة للصلاة عليه وتوابعها ، وكاللوث يثبت بواحد وكإخبار العون الثقة بامتناع الخصم المتعزز فيعزره بقوله ، ومر الاكتفاء في القسمة بواحد وفي الخرص بواحد ، ويمكن بأن يجاب عن الحصر بأن مراده به الحكم الحقيقي المتوقف على سبق دعوى صحيحة فلا إيراد


حاشية الشبراملسي

[ ص: 310 ] ( فصل ) في بيان قدر النصاب في الشهود

( قوله : لما مر أول الصوم ) أي من أن ثبوته بالواحد من الاكتفاء بالإخبار دون التوقف على الحكم احتياطا للصوم ، وكتب أيضا لطف الله به : قوله لما مر أول الصوم كذا في نسخ ، وفي نسخة بعد ما ذكر ما نصه : كذا قيل من أنه لا يتصور الحكم فيه بل الثبوت فقط إذ الحكم يستدعي محكوما عليه معينا ، ويرد بما قدمته أول الصوم عن المجموع من أن الحاكم لو حكم بعدل وجب الصوم بلا خلاف ولا ينقض حكمه إجماعا ، وقد أشار إلى حقيقة الحكم به الشارح هنا بقوله فيحكم به ا هـ وعليها فيكون الاستثناء متصلا ( قوله : وتوابعه ) كتعجيل زكاة الفطر في اليوم الأول ودخول شوال وصلاة التراويح ( قوله : ومثله شهر نذر صومه ) خرج به شوال وذو الحجة فلا يثبت واحد منهما بشاهد واحد لا بالنسبة للحقوق المتعلقة به ولا بالنسبة لغيرها على ما أفهمه تقييده بالصوم ، لكن في حاشية شيخنا الزيادي ما نصه : قوله فيكفي للصوم كما مر ومثل رمضان الحجة بالنسبة للوقوف كما قال بعضهم ، وكذلك شوال بالنسبة للإحرام بالحج كما قاله أبو ثور ، وكذلك الشهر المنذور صومه إذا شهد برؤية [ ص: 311 ] هلاله واحد خلافا للشارح حيث قال ولو للصوم والمعتمد خلافه فيثبت بواحد

حاشية المغربي

[ ص: 310 ] فصل ) في بيان قدر النصاب

( قوله : كذا قيل ) صوابه ذكره قبيل قوله ويرد ليوافق ما في التحفة ( قوله : لو حكم بعدل وجب الصوم ) أي لأن الصوم من حقوقه تعالى فتقبل فيه شهادة الحسبة من غير تقدم دعوى ( قوله ولو ذا الحجة ) لا وجه لأخذ هذا غاية في الشهر الذي نذر صومه ، ولعله سقط قبله لفظ بخلاف غير ذلك : أي غير رمضان ، والشهر الذي نذر صومه فإنه لا يثبت بواحد ولو ذا الحجة : أي خلافا للوجه القائل بأنه يثبت به كرمضان ( قوله : المتوقف على دعوى صحيحة ) الصواب حذفه ، وإلا فهلال رمضان لا يتوقف على دعوى صحيحة ، وقوله مراده به الحكم الحقيقي كاف في الجواب ، على أنه قد يقال : إنه لا يرد شيء من ذلك على عبارة المصنف ، وإنما يتجه وروده على من عبر بالثبوت لا بالحكم

التالي السابق


الخدمات العلمية