صفحة جزء
( فإن كان المستوفى قصاصا ) في نفس أو طرف ( أو قتل ردة أو رجم زنا أو جلده ) أي الزنا ، ومثله حد القذف ( ومات ) من القود أو الحد ثم رجعوا ( وقالوا ) كلهم ( تعمدنا ) وعلمنا أنه يقتل بشهادتنا كما مر ذلك مبسوطا أوائل الجراح ( فعليهم قصاص ) بشرطه ، ومن ذلك ما لو كان جلد الزنا يقتل غالبا لإقامته في زمن نحو حر ومذهب الحاكم يقتضي استيفاء فورا وإن أهلك غالبا وعلما ذلك ، وبهذا يرد تنظير ابن الرفعة والبلقيني فيه ، ومحل ما تقرر ما لم يعترف القاتل بحقيقة ما شهدا به عليه ، وأفهم قوله قصاص وجوب [ ص: 329 ] رعاية المماثلة فيه فيحدون في شهادة الزنا حد القذف ثم يرجمون ( أو دية ) عند سقوطه ( مغلظة ) من مالهم موزعة على عدد رءوسهم ، إذ هلاكه منسوب لهم ، وعلم مما تقرر أن أو في كلامه للتنويع لا للتخيير لما مر أن موجب العمد القود والدية بدل عنه لا أحدهما ، وخرج بتعمدنا أخطأنا فعليهم دية مخففة في مالهم لا على عاقلة كذبت ما لم تصدقهم العاقلة ، ومتى طلبوا تحليفهم حلفوا على نفي العلم خلافا لما جرى عليه ابن المقري في روضه هنا .


حاشية الشبراملسي

( قوله : بشرطه ) وهو المكافأة [ ص: 329 ] قوله : ومتى طلب تحليفهم ) أي العاقلة

حاشية المغربي

( قوله : وعلمنا أنه يقتل بشهادتنا ) ليس هو بقيد بل مثله ما إذا سكتوا بل وإن قالوا لم نعلم ذلك إلا إن قرب عهدهم بالإسلام أو نشئوا بعيدا عن العلماء كما يعلم من قوله الآتي ولا أثر لقولهم إلخ ، وإن كان تعبيره فيما يأتي غير مناسب كما سيأتي التنبيه عليه ( قوله : ما لم يعترف القاتل ) [ ص: 329 ] يعني من قتل واستوفينا مثله القصاص ، وظاهر أن مثله المقتول ردة أو رجما مثلا فكان الأولى إبدال لفظ القاتل بالمقتول

التالي السابق


الخدمات العلمية