صفحة جزء
ولما كان مدار الخصومة على خمسة : الدعوى والجواب واليمين والنكول والبينة ذكرها كذلك فقال ( تشترط الدعوى عند قاض ) أو محكم أو سيد ( في عقوبة ) لآدمي ( كقصاص وحد قذف ) فلا يستقل مستحقها باستيفائها لعظم خطرها كما في النكاح والطلاق والرجعة وغيرها من سائر العقود والفسوخ ، نعم ، قال الماوردي : من وجب له تعزير أو حد قذف وكان في بادية بعيدة عن السلطان فله استيفاؤه وقال ابن عبد السلام في أواخر قواعده : لو انفرد بحيث لا يرى ينبغي أن لا يمنع من القود ولا سيما إذا عجز عن إثباته .


حاشية الشبراملسي

( قوله : فلا يستقل مستحقها ) أي فلو خالف واستقل وقعت الموقع وإن أثم باستقلاله على ما يأتي في قوله وأنه لا يقع الموقع إلخ ( قوله : بعيدة عن السلطان ) أي أو قريبة منه وخاف من الرفع إليه عدم التمكن من إثبات حقه أو غرم دراهم فله استيفاء حقه حيث لم يطلع عليه من يثبت بقوله وأمن الفتنة ( قوله : فله استيفاؤه ) أي ومع ذلك إذا بلغ الإمام ذلك فله تعزيره لافتياته عليه ( قوله : ينبغي أن لا يمنع من القود ) أي شرعا فيجوز ذلك له باطنا

حاشية المغربي

( قوله : كما في النكاح إلخ ) أي فإن هذه يشترط فيها الدعوى عند من ذكر ، وضابط ما تشترط فيه الدعوى عند من ذكر كل ما لا تقبل فيه شهادة الحسبة وليس بمال كما يعلم مما سيأتي في كلامه

التالي السابق


الخدمات العلمية