صفحة جزء
وما يوجب تعزيرا لحق الله تعالى تسمع فيه الدعوى إن تعلق بمصلحة عامة كطرح حجارة بطريق ومر أنه يجب الأداء عند نحو أمير توقف وصول الحق إلى ربه عليه وقضيته صحة الدعوى عنده أي إن توقف ذلك عليه [ ص: 334 ] وفيه نظر وحينئذ فالأداء لهذه الضرورة لا يستدعي توقفه على دعوى وأفهم قوله تشترط عدم الاعتداد به باستيفائه بدون قاض وأنه لا يقع الموقع وهو كذلك في حد القذف لا القود وكل ما تقبل فيه شهادة الحسبة لا يتوقف على دعوى وخرج بالعقوبة وما معها المال لأن للمالك ونحوه أخذه ظفرا من غير دعوى .


حاشية الشبراملسي

( قوله : توقف وصول الحق إلى ربه ) أي [ ص: 334 ] ومع ذلك للإمام والقاضي الكبير منعه من ذلك لعدم ولايته ( قوله : وهو كذلك ) لعله في غير العقوبة كالنكاح والرجعة باعتبار الظاهر فقط ، حتى لو عامل من ادعى زوجيتها أو رجعيتها معاملة الزوجة جاز له ذلك فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان صادقا فليراجع ا هـ سم على حج ( قوله : في حد القذف ) أي إذا كان قريبا من السلطان لما مر أن البعيد لا يشترط في حقه الرفع ( قوله : لا يتوقف على دعوى ) بل لا تجوز ا هـ حج تبعا للمنهج .

حاشية المغربي

( قوله : إن توقف ذلك عليه ) أي على ذلك الغير حتى يتأتى التنظير فيه ولا يلزم [ ص: 334 ] على ما ذكرناه تكرار هذا مع ما مر قبله لأن الضمير عليه المار قبله راجع إلى الأداء ( قوله : عدم الاعتداد باستيفائه ) أي في غير ما مر عن الماوردي وابن عبد السلام

التالي السابق


الخدمات العلمية